اختصاص
عدل عليا 148 / 65 صفحة 41 سنة 1966
ينحصر اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه في الطعون الخاصه بانتخاب المجالس المحليه والاداريه والبلديه.
ان الطعن في قرار المجلس المختلط لطائفه الروم الارثوذكس المتضمن حرمان المستدعي من الترشيح يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا .
ان واضع القانون قد افرد نصا خاصا بالطعون الانتخابيه بما يفيد انه اخرجها من القرارات الاداريه المنصوص عليها في البند (و) من الفقره الثالثه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952.