الاستملاك
تمييز حقوق 870 / 87 صفحة 839 سنة 1988
ان المادة 20 من قانون الاستملاك المعدلة قد اناطت بمجلس الوزارء بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في هذه المادة صلاحية تقدير التعويض عن اية اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده والحقت ضرراً باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة وفي حالة عدم قبول المتضرر او المستملك هذا التقرير فله ان يقدم طلبا الى المحكمة لتقدير التعويض العادل وذلك يعني ان الدعوى لا تكون مسموعة قبل المراجعة الادارية على الوجه المشار اليه اعلاه وبناء على ذلك فاذا لم يراجع المدعيان الادارة فتكون دعواهما سابقة لاوانها /هـ ع .