الاستملاك
تمييز حقوق 298 / 88 صفحة 1547 سنة 1988
ان قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 قد قسم الارض المستملكة الى نوعين النوع الاول شمل الارض التي صدر قرار باستملاكها وفاقا للمادة الخامسة من قانون الاستملاك والنوع الثاني يشمل الجزء الباقي من ذات القطعة ان ثبت انه غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به ولم يكن للمالك عقار يجاوره يمكن ضم الجزء المتبقي اليه فيعتبر مستملكا بحكم القانون ويستحق المالك التعويض اذا طلبه وبناء عليه فان الدعوى بطلب التعويض عن الجزء المستملك يشمل ما تم استملاكه بقرار مجلس الوزراء وما هو مستملك بحكم القانون اذ ان النوعين مستملكان ويستحق المالك التعويض عنهما ما دام انه طلب ذلك في مرحلة المحاكمة الابتدائية /هـ ع .