تمييز حقوق 224 / 89 صفحة 679 سنة 1990 الاستملاك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الاستملاك
تمييز حقوق 224 / 89 صفحة 679 سنة 1990

ان قيام المدعى عليه مجلس البلديه بفتح الشوارع عنوه في الاملاك الخاصه بالمدعين دون اتباع طريق الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا على صوره الغصب موجبا للضمان ,‏وان التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعه المساحات المغصوبه من اراضي المدعين التي حرموا منها من جراء الغصب , فاذا كانت المساحات المغصوبه مؤجره عند الغصب فالتعويض الذي يجبر ضرر المالك ينحصر في حدود بدلات الاجاره المسماه في عقودها والتي كان المالك يقبضها من المستاجرين والتي حرم من استيفائها بنتيجه الغصب , وان لم تكن مؤجره عند الغصب فيتمثل التعويض في اجر المثل المستحق في سنه الغصب الاولى على ان ينسحب على باقي سني الغصب بنفس المقدار ان كان الغصب مستمرا دون اللجوء الى اجر مثل سنوي تصاعدي مع تصاعد الاسعار لان اجر المثل ايضا كالاجر المسمى محكوم بالقواعد القانونيه التي تحكمه في ظل قوانين المالكين والمستاجرين المتعاقبة/ هـ ع.