الاستملاك
تمييز حقوق 1134 / 88 صفحة 205 سنة 1989
اعتبرت المادة 10/ب/1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 التعويض العادل عن العقار المستملك هو الثمن الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علنا في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي تم فيه نشر اعلان المستملك المشار اليه في المادة (4/أ) من ذات القانون وذلك لان اثمان العقارات تختلف باختلاف الواقع التنظيمي والفعلي لها وهذا الواقع يختلف باختلاف الزمان الا اذا قام الدليل على ان الواقع المتاخر ينسحب الى تاريخ سابق وينبني على ذلك ان الخبراء ملزمون بتقدير قيمة الارض المستملكة بتاريخ نشر اعلان الاستملاك بالصحف اليومية وليس بتاريخ الكشف / هـ ع .