شيك
تمييز
جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998
بالرجوع
لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ
لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية
الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع
التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت
بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي