شيك
تمييز
جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000
ان
المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد
هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة
(246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية
الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك
توجب
المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان
لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة
المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق
المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام
يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد
المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت
بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور
سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما