طعن
تمييز حقوق 640 / 94 صفحة 1773 سنة 1996
تقضي احكام الماده (175 / 2 )من قانون اصول
المحاكمات المدنية انه اذا كان الحكم المسأانف صادرا في التزام تضامني يجوز لمن فوت مده الطعن
من المحكوم عليهم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد المحكوم
عليهم منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن المستأنف
ياختصامه في الطعن , وعليه فان عدم تبليغ اثنين من المحكوم عليهم الحكم الصادر
بحقهما بمثابة الوجاهي بالتضامن والتكافل مع الاخرين مما حال دون ممارستهما حقهما
في الطعن لا مستقلين ولا منضمين وحال دون محكمة الاستئناف في اصدار الامر
للمستأانفة باختصامهما اذا تخلفا عن ذلك فيكون فصل الطعن الاستئنافي سابقا لاوانه
ومخالفا لشروط المادة 175 / 2 المشار اليها / هـ ع.