تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001 شيك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


شيك
تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001

حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة
ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه