شيك
تمييز
جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001
في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من
قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة
العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة
المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد
الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة
استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء
شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب
الطعن