شيك
تمييز جزاء 576 / 97 صفحة 304 سنة 1998
اوجبت المادة (3/421) من قانون العقوبات
بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 1996/11 على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي
حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك
على ان لا تقل عن مائة دينار دون التقيد بحد اعلى ولا وجه للتقيد بالاحد الاعلى
للغرامة التي يمكن ان تحكم بها المحاكم الواردة في حكم المادة (22) من قانون
العقوبات في ضوء حكم الفقرة الثالثة منها التي استثنت ما ورد به نص خلاف ذلك وعليه
فيكون حكم قاضي صلح الجزاء بالحكم تغريم المشتكى عليه بالغرامة مائتي دينار وهو
الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة (22) مخالفا للقانون