شيك
تمييز جزاء 721 / 97 صفحة 307 سنة 1998
لا يعد تسليم الشيك الخالي من البيانات
الاساسية للمستفيد تفويضا له بملء هذه البيانات اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض
وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان
الالتزام ماليا
ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها
التاريخ غير جائز اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب
على فعل غيره الامر غير الجائز قانونا اضافة الى ان المادة (275) من قانون التجارة
تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة
باطلا وان محله غير مشروع وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ ولا يجوز التعامل
به لأنه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة
التاريخ وعليه وطالما أنه يترتب على ذلك بطلان نظرية التفويض فيما يتعلق بتاريخ
الشيك فان الشيك يصبح سنداً عاديا لا عقاب عليه اذا لم يكن له رصيد