تمييز حقوق 512 / 88 صفحة 1561 سنة 1988 طعن

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


طعن

تمييز حقوق 512 / 88 صفحة 1561 سنة 1988

لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تبت في نزاع لم تستنفد المحكمة البدائية ولايتها فيه ،وعليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الحكم في موضوع الدعوى التى ردتها محكمة البداية شكلا ولم تبت بها موضوعا اذ كان على محكمة الاستئناف ان تقرر فسخ الحكم واعادة الدعوى لمحكمة البداية للنظر بالدعوى موضوعا واستكمال البينة واستنفاد المرافعات والدفوع فيها / هـ ع.