طعن
تمييز حقوق 512 / 88 صفحة 1561 سنة 1988
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تبت في نزاع لم
تستنفد المحكمة البدائية ولايتها فيه ،وعليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف
الحكم في موضوع الدعوى التى ردتها محكمة البداية شكلا ولم تبت بها موضوعا اذ كان
على محكمة الاستئناف ان تقرر فسخ الحكم واعادة الدعوى لمحكمة البداية للنظر
بالدعوى موضوعا واستكمال البينة واستنفاد المرافعات والدفوع فيها / هـ ع.