تمييز حقوق 342 / 88 صفحة 1249 سنة 1988 طعن

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


 طعن

تمييز حقوق 342 / 88 صفحة 1249 سنة 1988


اذا اسقط المستانف الاصلي استئنافه نهائيا فان الاستئناف التبعي يسقط تبعا لسقوط الاستئناف الاصلي استنادا للقاعده الاساسيه اذا سقط الاصل سقط الفرع  ذلك لان العله من جواز تقديم الاستئناف التبعي رغم فوات الميعاد هي ان المستانف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه او رضي بالحكم البدائي الا لاعتقاده رضاء خصمه به فاذا تبين له بعد ذلك ان خصمه لم يرتض بالحكم بان طعن به بطريق الاستئناف فان من حقه ان يستانف تبعيا رغم فوات الميعاد وينبني على ذلك انه اذا زالت هذه العله بان تحقق رضاء الخصم بالحكم بالتنازل عن الاستئناف نهائيا زال الاستئناف التبعي ايضا بمعنى ان مصير الاستئناف التبعي مرهون بالاستئناف الاصلي يتبعه ويزول بزواله.
ان النص الوارد في الفقره السابعه من الماده ( 219 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه حسبما عدلت بالقانون ( 46 ) لسنه 1972 المتضمن ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد دون التعرض لحاله التنازل النهائي عن الاستئناف الاصلي لا يعنى ان التبعيه تنحصر فقط في حالات الرد الشكلى والتجديد ذلك لان الغرض الذي هدف اليه المشرع من النص صراحه على حاله الرد الشكلي هو التاكيد على القاعده الاساسيه من ان  الاستئناف التبعي لا يقبل ما لم يكن هناك استئناف اصلي مقبول قانونا فاذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول قانونا لتقديمه بعد فوات الميعاد او عدم دفع الرسم عنه فانه يمتنع قبول الاستئناف التبعي ولهذا فان ورود هذه النصوص لا يمنع من تطبيق القاعده الاساسسه التى تجعل الاستئناف التبعي يزول بزوال الاستئناف الاصلي / هـ ع.