طعن
تمييز حقوق 342 / 88 صفحة 1249 سنة 1988
اذا اسقط المستانف الاصلي استئنافه نهائيا فان
الاستئناف التبعي يسقط تبعا لسقوط الاستئناف الاصلي استنادا للقاعده الاساسيه اذا
سقط الاصل سقط الفرع ذلك لان العله من جواز تقديم الاستئناف التبعي رغم فوات
الميعاد هي ان المستانف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه او رضي بالحكم البدائي
الا لاعتقاده رضاء خصمه به فاذا تبين له بعد ذلك ان خصمه لم يرتض بالحكم بان طعن
به بطريق الاستئناف فان من حقه ان يستانف تبعيا رغم فوات الميعاد وينبني على ذلك
انه اذا زالت هذه العله بان تحقق رضاء الخصم بالحكم بالتنازل عن الاستئناف نهائيا زال
الاستئناف التبعي ايضا بمعنى ان مصير الاستئناف التبعي مرهون بالاستئناف الاصلي
يتبعه ويزول بزواله.
ان النص الوارد في الفقره السابعه من الماده (
219 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه حسبما عدلت بالقانون ( 46 ) لسنه 1972
المتضمن ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد
دون التعرض لحاله التنازل النهائي عن الاستئناف الاصلي لا يعنى ان التبعيه تنحصر
فقط في حالات الرد الشكلى والتجديد ذلك لان الغرض الذي هدف اليه المشرع من النص
صراحه على حاله الرد الشكلي هو التاكيد على القاعده الاساسيه من ان
الاستئناف التبعي لا يقبل ما لم يكن هناك استئناف اصلي مقبول قانونا فاذا كان
الاستئناف الاصلي غير مقبول قانونا لتقديمه بعد فوات الميعاد او عدم دفع الرسم عنه
فانه يمتنع قبول الاستئناف التبعي ولهذا فان ورود هذه النصوص لا يمنع من تطبيق
القاعده الاساسسه التى تجعل الاستئناف التبعي يزول بزوال الاستئناف الاصلي / هـ ع.