تأمين
تمييز حقوق 3445 / 99 صفحة 103 سنة 2000
تمييز حقوق 3445 / 99 صفحة 103 سنة 2000
ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن التأمين الشامل هو التأمين الذي تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الأشخاص والتأمين عن الأضرار بنوعيها، وهما التأمين على الأشياء، والتأمين من المسؤولية ، وان المستفيد من التأمين لغايات المادة 930 من القانون المدني هو المؤمن لهوتابعه وكل من يقود السيارة بموافقته . مما يعني أن المدعي المميز ضده الذي كان يقود السيارة المؤمنة تأمينا شاملا لدى المميز يعتبر مشمولا بعقد التأمين ومستفيدا منه باعتباره من الغير ( تمييز حقوق 89/1275 ص 1433 سنة 91و 676 سنة 92 ص 1930 سنة 93 و547 سنة91 ص 526 سنة 92) .
ان الطعن باعتماد المحكمة لتقرير الخبرة هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع والتي تستقل في تقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز حسب الاجتهاد المستقر ، ولا تشكل بالتالي سببا للنقض من الأسباب التي تصلح له والمحددة في المادة198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . ما لم يرد طعن قانوني او جوهري عليه . وحيث ان تقرير الخبير الذي اعتمدته محكمة الموضوع قد جاء واضحا ومستساغا، واعتمد الخبير في تقدريراته على التقارير الطبيةالقطعية ، لذلك يكون اعتماد المحكمة علىتقرير الخبير جاء موافقا للمادة83 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان شركة التأمين تلتزم بتغطية الاضرار مهما بلغت للحد الأعلى للتأمين ( تمييز 95/616 تاريخ 86/2/13 وتمييز 91/114 ص 0092/681 ) وبما انه وكما ذكرنا استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار السائق من المستفيدين من عقد التأمين . وحيث ان الخطأ الصادر عنه لا يشكل جناية او جنحة قصدية ، فإن مثل هذا الخطأ لا يحرمه من التعويض،وباعتباره من المستفيدين من عقد التأمين الشامل المبرز، فإنه يستحق كامل التعويض عما اصابه من ضرر مادي ومعنوي ، وهو التشويه في الوجه الذي يؤثر في مركزه الاجتماعي، وما فاته من كسب عملا بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني،وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت بقرارها للنتيجة نفسها التي توصلنا اليها، وعللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا ، فتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز .
ان الطعن باعتماد المحكمة لتقرير الخبرة هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع والتي تستقل في تقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز حسب الاجتهاد المستقر ، ولا تشكل بالتالي سببا للنقض من الأسباب التي تصلح له والمحددة في المادة198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . ما لم يرد طعن قانوني او جوهري عليه . وحيث ان تقرير الخبير الذي اعتمدته محكمة الموضوع قد جاء واضحا ومستساغا، واعتمد الخبير في تقدريراته على التقارير الطبيةالقطعية ، لذلك يكون اعتماد المحكمة علىتقرير الخبير جاء موافقا للمادة83 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان شركة التأمين تلتزم بتغطية الاضرار مهما بلغت للحد الأعلى للتأمين ( تمييز 95/616 تاريخ 86/2/13 وتمييز 91/114 ص 0092/681 ) وبما انه وكما ذكرنا استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار السائق من المستفيدين من عقد التأمين . وحيث ان الخطأ الصادر عنه لا يشكل جناية او جنحة قصدية ، فإن مثل هذا الخطأ لا يحرمه من التعويض،وباعتباره من المستفيدين من عقد التأمين الشامل المبرز، فإنه يستحق كامل التعويض عما اصابه من ضرر مادي ومعنوي ، وهو التشويه في الوجه الذي يؤثر في مركزه الاجتماعي، وما فاته من كسب عملا بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني،وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت بقرارها للنتيجة نفسها التي توصلنا اليها، وعللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا ، فتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز .