تأمين
تمييز حقوق 1591 / 99 صفحة 167 سنة 2000
حيث أن من المقرر قانونا ، أن العقد شريعة المتعاقدين وقانونهما الخاص ، وفيه يحدد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما، وهو لذلك واجب النفاذ فيما لا يخالف القانون، حيث أن من مقتضى أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 920 و924 و929 منه ، أن على المؤمن اداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر وضمن تحقق الشروط التي لم يرد نص على بطلانها ، كشرط سقوط الحق في التأمين ، مما يعني ان عقد التأمين تسوده الصفة التعويضية، ويهدف الى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه جراء تحقق الخطر المؤمن منه ، في حدود هذا الضرر دون ان يجاوزه ، حتى لا يكون مصدرا لاثرائه، اذ لا يجوز ان يكون المؤمن له ، بفضل عقد التأمين من الاضرار، في مركز افضل بعد تحقق الخطر مما كان قبل تحققه .
من الرجوع الى عقد التأمين بين طرفي الدعوى برقم 3713 وملحقه رقم 6 الخاص بالتامين ضد خطر الزلازل الأرضية ، نجد ان تغطيته تشمل ضرر او هلاك الأموال المؤمنة سواء نجم الضرر عن حدوث الزلازل مباشرة او عن حريق سببته بطريق مباشر او غير مباشر ، وان شركة التأمين غير مسؤولة عن اي خسائر تبعية مباشرة او غير مباشرة ، نتجت او قد نتج بسبب الزلازل الأرضية ، يستفاد من ذلك ان التعويض عن نقصان قيمة المبنى وعن فوات المنفعة باعتبارهما من الخسائر التبعية ، غير مشمولة بتغطية التأمين ، ومستثناة من المسؤولية شركة التأمين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق تحقق الخطر المؤمن ضده وهو حدوث الزلزال في العقبة عام 1995 والذي سبب الضرر للفندق موضوع التأمين ، وقامت مالكته المدعية باخطار المدعى عليها شركة التأمين ، فإنهيتعين تقدير الضمان بقدر ما لحقها من ضرر مادي في حدوث شروط عقد التأمين .
ان فوات المنفعة هي من الأضرار التبعية التي لا يشملها التأمين ، وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة ولم تقم بالرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف بما يكفي من التعليل والتسبيب وبيان ما يعتبر وما لا يعتبر من الخسائر التبعية ، وما اذا كان المبلغ المحكوم به يعتبر تعويضا عن الاضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمبنى فقط ، وذلك حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقباتها عليها . وحيث انها لم تفعل واكتفت برد مبتسر ، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب القصور بالتعليل والتسبب .
من المقرر بحكم المادة (924) من القانون المدني بطلان كل شرط يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جنحة او جناية قصدية ، وبطلان كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه. وحيث ان التحقق من العمد والتعسف يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك ما دام ان ما توصلت لا يخالف الأدلة المتوفرة في الدعوى ، ومؤداها يؤدي للنتيجة التي تخلص اليها محكمة الموضوع، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم ثبوت التدليس والاحتيال ، ونقرها على ذلك ، فإن قرارها يكون موافقا للقانون .
ان الخبرة تعتبر احد الأدلة المقبولة في الاثبات عملا بالمادة الثانية من قانون البينات وحيث ان الخبرة في هذه الدعوى تمت وفق الأصول ،وان من صلاحيات محكمة الموضوع ان تقنع بتقرير الخبرة اذا كان واضحا وموفيا بالغرض منه ، او بجزء منه ما دام انه يتشكل من عدة عناصر . وحيث ان التقرير جاء مشتملا علىعناصر متعددة وقدر التعويض لكل واحد منهما ، فإن اعتماده مبدئيا من قبل المحكمة ، ومن ثم تقوم بمراجعته تمهيدا للفصل بالدعوى مما يجعل لها الأخذ ببعض ما جاء في الخبرة والالتفات عن بعضها الآخر .بما يوافق القانون لهذا ومع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء بردنا على السبب الأول - فان اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة من حيث المبدا لا يخالف القانون ، وهي مسألة موضوعية خاضعة لتقديرها .
استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز للوكيل الادعاء بالفائدة القانونية دون توكيل . وحيث انه من الرجوع الى وكالة المحامي سمعان القسوس المقدمة الدعوى الماثلة بالاستناد اليها نجد ان المطالبة بالفائدة ليس من الخصوص الموكل به ولا يصلح للاعتماد عليها بالحكم بالفائدة في هذه القضية،ان القول بان الفائدة هي من التعويضات ، ذلك ان هذا يصح لو كان الخصوص الموكل به جاء بصيغة المطالبة بكافة الأضرار والتعويضات ، اما وان التوكيل جاء للمطالبة بالتعويض عن ترميم الفندق وقيمة المحتويات المتضررة والمستبدلة والتعويض العادل عن استيفاء المنفعة ، فان في ذلك ما يقطع بان المطالبة بالفائدة ليست من الخصوص الموكل به . وبذلك فان الحكم بالفائدة القانونية في حالة هذه القضية يكون مخالفا للقانون والطعن على القرار المميز يكون واردا وفي محله مما يتعين نقضه.