تمييز حقوق 1045 / 99 صفحة 163 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1045 / 99 صفحة 163 سنة 2000

ان مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، قد حددته المادة 932من القانون المدني بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى. وحيث أن الحادث المتولدة عن الدعوى الماثلة حصل بتاريخ 92/10/12 ، فإنها تكون مسموعة طالما انها مقدمة بتاريخ995/8/15 ، وقبل انقضاء مدة مرور الزمن .
حيث ان باص المدعي المميز ضده مؤمن تأمينا شاملا لدى المدعى عليها المميزة ، وأن المدعي هو المستفيد من هذا التأمين، فيكون من حقه اقامة الدعوى على شركة التأمين وحدها عملا بالمادة 930 من القانون المدني ، بخلاف ما لو كان المدعي مضرورا من الغير. وعليه فإن اسقاط المدعي دعواه عن المدعى عليه الثاني وحصرها بالمميزة لا يعيب الخصومة ،لا وجه لأعمال نص المادة 7/4 من شروط الاخطار المستثناة من التأمين الواردة في بوليصة التأمين عن حادث تدهور نتيجة خطأ السائق ، وليس نتيجة خلل في  جزء او اكثر من اجزاء الباص ، تأتي من عدم العناية به او عن عيب في صناعته ، فيكون الحادث مشمولا بالتأمين ، حيث ان قيمة الباص المصرح بها ، والمعقود التأمين على اساسها اقل من القيمة الفعلية للباص، وحكمت محكمة الموضوع بالقيمة المصرح بها ، فإنها تكون قد اصابت ، وأما حطام الباص فيعود الى المميزة حق المطالبة به ان شاءت . 
وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت بقرارها المميز الى رد الطعن من هذه الجهة ، فإننا نقرها على ذلك من حيث النتيجة.