تأمين
تمييز حقوق 2741 / 99 صفحة 127 سنة 2000
تمييز حقوق 2741 / 99 صفحة 127 سنة 2000
ان المادة 364 من قانون التجارة البحرية تنص على انه ( اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتها على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له وان يرفع دعاويه) يستفاد من هذا النص ان المؤمن اذا لزم بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث ، فان من حقه ان يمارس حقوق المؤمن له او يرفع دعاويه .
حيث ان شركة التأمين المدعية دفعت للمؤمن له مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق بالبضاعة المؤمنة ،ولذا فان من حقها الرجوع على المدعى عليها المميزة لمطالبتها بالمبلغ الذي دفعته للجهة المؤمن لها على اعتبار انها الناقلة للبضاعة وتضمن كل ما يلحق بالبضاعة من هلاك وتعيب واضرار عملا بالمادة ( 213) من قانون التجارة البحرية المذكورة، حيث ان التعويض الذي يستحقه المؤمن له مالك البضاعة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة موضوع الدعوى هو ( 37432) جنيها استرلينيا ، وحيث ان الشركة المدعية المؤمنة قد دفعت للمؤمن لها مالكة البضاعة المبلغ المذكور عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة المؤمنة فمن حقها والحالة هذه ان ترجع على المدعى عليها الناقل البحري لمطالبته بدفع المبلغ الذي دفعته للمؤمن لها ، فان المدعى عليها تنتصب خصما للمدعية بصفتها ناقلة للبضاعة وضامنة لما يلحق هذه البضاعة من هلاك وتعيب واضرار، ان عدم توجيه التحفظات المنصوص عليها في المادة 218 من قانون التجارة البحرية لا يمنع من اقامة الدعوى خاصة وان وكيل الباخرة قد اقر بتوقيعه على محضر استلام للبضاعة بوجود النقص مما يجعل المميز غير مجدي.
ان التعرض للاحوال الجوية المتقلبة في البحار هو امر متوقع الحدوث ولا يعتبر من قبيل القهوة القاهرة ،حيث ان الخبرة قد جرت على البضاعة وحيث ان الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو وحيث ان البضاعة قد وصلت للعراق ولا يمكن اجراء الخبرة الحسية عليها بعد خروجها من المملكة الاردنية مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المميز .
ان الشركات العراقية لا يشملها قانون مراقبة التأمين كما ورد عليه النص في المادة 54 من القانون المشار اليه .