تأمين
تمييز حقوق 3090 / 2000 صفحة 114 سنة 2001
تمييز حقوق 3090 / 2000 صفحة 114 سنة 2001
ان المادة 3/د من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 الصادر بموجب المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 84 قد نصت على انه يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق ، وحيث ان هذه المادة هي الواجبة التطبيق ، حيث ان السيارة المتسببة في الحادث هي سيارة خصوصي - فان شركة العرب للتأمين غير مسؤولة عن التعويض ولا تنتصب خصما.
ان سائق السيارة الخصوصي ملزما بالتعويض استناداً الى المسؤولية التقصيرية التي يحكمها القانون المدني ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك من هذه الناحية فيكون قرارها في غير محله ، ويرد عليه هذا السبب فيما يتعلق بسائق السيارة الخصوصي .
ان المادة 9/أ من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 قد حددت مسؤولية مالك السيارة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، وحيث ان ركاب المركبة الخصوصي لا يعتبرون من الغير وفقا لنص المادة 3/د من النظام المشار اليه فان مالكي السيارة الخصوصي المشار اليهم غير ملزمين بالتعويض مع سائق السيارة وفقا للنصوص القانونية المشار اليها كما لم ترد اي بينه تثبت ان السائق من تابعي المالك وحيث توصلت محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمالكي السيارة الى ذلك فيكون قرارها في محله ان صك المصالحة المشار اليه في قرار محكمة بداية جزاء عمان والمحفوظة صورة عنه في القضية والذي هو برقم 94/2650 تاريخ 1994/9/5 ، فانه ينحصر اثره في القضية الجزائية ولا ينسحب على هذه القضية وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المميز.