التزام
تمييز حقوق 461 / 85 صفحة 1326 سنة 1987
ان الاعفاء من تنفيذ الالتزام يعتمد على ثبوت عناصر القوه القاهره وهي ان تكون الواقعه التى يتمسك بها المدين لا يد له فيها ولا يمكن ان يتوقعها ويستحيل التنفيذ بسببها , وعليه فاذا كانت الواقعه التى يتذرع بها لعدم تنفيذ الالتزام متوقعه فيصبح الادعاء بالقوه القاهره حقيقا بالرد ، ان اسباب الحكم غير الجوهريه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به .
ان القضاء المدني يفصل بالنزاع المعروض عليه ولا يثير تلقائيا ادعاءات او دفوعا لصالح الخصوم اذ ان موقف القضاء هو التزام الحياد التام .
اذا طرات عند تنفيذ الالتزام ظروف لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وكان من شانها ان تؤثر على حقوق الطرفين وواجباتهما بحيث تخل بتوازن العقد اخلالا خطيرا وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجه لم يتوقعها بحال من الاحوال بحيث تهدد الملتزم بخساره فادحه جاز للمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العداله
اذا اشترط احد بنود العطاء حق الجهه المحيله ان تشترى مواد بديله من اي مصدر اخر على حساب ونفقه الجهه التى احيل العطاء عليها ان قصرت عن توريد المواد المحاله عليها في الموعد المقرر او في الموعد المناسب ووافقت الجهه التى احيل عليها العطاء بموجب هذا الشرط ايضا على دفع ايه مبالغ او نفقات تكبدتها الجهه المحيله للعطاء في عمليه الشراء زياده عن المبالغ التى جرت الاحاله بموجبها دون حاجه الى انذار , وثبت تقصير الجهه المحال عليها عن توريد كامل الكميه المطلوبه , فيكون شراء الجهه التى احالت العطاء للكميه التى لم تورد بموجب قرار للجنه العطاءات تنفيذا للبند المذكور ولا تحتاج في ممارسه تنفيذ هذا البند الى تطبيق نظام اللوازم والعطاءات وبهذه الحاله لا حاجه بها للحصول على موافقه الوزير .
ان القضاء المدني يفصل بالنزاع المعروض عليه ولا يثير تلقائيا ادعاءات او دفوعا لصالح الخصوم اذ ان موقف القضاء هو التزام الحياد التام .
اذا طرات عند تنفيذ الالتزام ظروف لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وكان من شانها ان تؤثر على حقوق الطرفين وواجباتهما بحيث تخل بتوازن العقد اخلالا خطيرا وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجه لم يتوقعها بحال من الاحوال بحيث تهدد الملتزم بخساره فادحه جاز للمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العداله
اذا اشترط احد بنود العطاء حق الجهه المحيله ان تشترى مواد بديله من اي مصدر اخر على حساب ونفقه الجهه التى احيل العطاء عليها ان قصرت عن توريد المواد المحاله عليها في الموعد المقرر او في الموعد المناسب ووافقت الجهه التى احيل عليها العطاء بموجب هذا الشرط ايضا على دفع ايه مبالغ او نفقات تكبدتها الجهه المحيله للعطاء في عمليه الشراء زياده عن المبالغ التى جرت الاحاله بموجبها دون حاجه الى انذار , وثبت تقصير الجهه المحال عليها عن توريد كامل الكميه المطلوبه , فيكون شراء الجهه التى احالت العطاء للكميه التى لم تورد بموجب قرار للجنه العطاءات تنفيذا للبند المذكور ولا تحتاج في ممارسه تنفيذ هذا البند الى تطبيق نظام اللوازم والعطاءات وبهذه الحاله لا حاجه بها للحصول على موافقه الوزير .