شيك
تمييز
حقوق 2336 / 2000 صفحة 135 سنة 2001
حيث
الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها ان المدعى عليه قد استلم الشيك المسحوب منه على
بنك الاردن فرع ماركا والوارد ذكره بالاتفاقية بعد ان تم دفع قيمته للمدعي مع
اقساط شهرية وفق ما جاء بكتاب المدعي الموجه بتاريخ لوكيله ، فان هذا دليل على ان
قيمة الشيك من ضمن القيمة الواردة بايصال الاستلام الموقع من المدعي ( المميز ضده ).
ان تكرار الاقوال المدعى عليه ( المميز ) في كافة مراحل
الدعوى وهو بذلك لا يصلح ان يكون سببا للطعن او من عداد الاسباب التي اوردتها
المادة 198 من قانون الاصول المحاكمات المدنية.