تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001 شيك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


شيك 

تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001

انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة.
ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها.