تمييز حقوق 2224 / 2000 صفحة 145 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 2224 / 2000 صفحة 145 سنة 2001

حيث ان التأمين الاجباري الذي نصت عليه المادة 5/أ من قانون السير رقم 984/14 والمادة 9 من نظام التأمين الالزامي على المركبات رقم 29لسنة 1985 والذي يغطي اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة المؤمنة ضمانا لمسؤولية المؤمن مالك المركبة وحيث ان ضمان المؤمن في هذا التأمين يوجب دفع التعويض الى المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه عملا بالمادة 931 من القانون المدني واما اذا قبض المتضرر التعويض من احد المستفيدين من عقد التأمين فيكون على المؤمن اداء الضمان عملا باحكام 939 من نفس القانون وحيث ثبت انه قد عوض المتضررين بحكم مسؤوليته كمباشر للضرر فان ما ينبني على ذلك ان المدعي له الحق بالرجوع بما دفع للمتضرر على شركة التأمين التي تلتزم بالدفع اليه عملا باحكام المادة 929 من القانون المدني المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف وبقرارها المميز لهذه النتيجة فان قرارها من هذه الناحية موافق للقانون .
استقر الفقه والقضاء على انه في حال خلو الوكالة الخاصة من المطالبة بالفائدة القانونية فانه لا يجوز المطالبة بها في لائحة الدعوى او في الاقوال الاخيرة للمدعي وحيث ان محكمة الموضوع قد حكمت للمدعي بالفائدة القانونية دون ان تتضمن وكالة الوكيل الحق في المطالبة بها فان قرارها من هذه الناحية يكون مخالفا للقانون وهذا السبب يرد على القرار المميز ويستوجب النقض ان تكرار المميزة لكافة بيناتها ودفوعها لا تعتبر سببا للطعن.