تمييز حقوق 3324 / 2000 صفحة 7 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
                                                                             تأمين
                                                تمييز حقوق 3324 / 2000 صفحة 7 سنة 2001


بما ان الثابت ان وفاة مورث المدعين كانت نتيجة انفجار اطار الجرافة الذي كان قد فصل عنها ونزع من جسمها لاصلاحه وفي وقت كانت الجرافة متوقفة وغير مستعملة او غير متحرك الامر ، الذي يخرج حادث الوفاة من الحالات والحوادث التي يغطيها عقد التأمين الشامل وبالتالي فان شركة التأمين الطاعنة لا تكون مسؤولة عن ضمان الاضرار المدعى بها التي لحقت بالمدعين بسبب الحادث حسب دعواهم خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ، ولذلك فان اسباب الطعن وارد عليه بحدود ما اوضحنا.
على الرغم من ان وفاة مورث المدعين كانت اثناء قيامه بعمله الذي كلف به من قبل رؤسائه ، وان اصابته في هذه الحالة اصابة عمل ادت الى وفاته فانه لا يصح ما ورد في قرار محكمة محكمة الاستئناف من ان بلدية الزرقاء مسؤولة بموجب قواعد المسؤولية التقصييرية وبحكم المادة 291 من القانون المدني ، وذلك لان (الإطار) الذي نفخه مورث المدعين ليس من بين الآلات والاشياء التي تتطلب عناية خاصة بها للوقاية من ضررها ولان الوفاة حصلت نتيجة فعل المتوفي ذاته وليس نتيجة استعمال الجرافة التي كانت في حالة وقوف تام ولم تكن في حالة عمل او استعمال ، وبالتالي فان اسباب الطعن المقدم من بلدية الزرقاء واردة على القرار الطعين/ هـ ع