شيك
تمييز جزاء 218 / 98 صفحة 4347 سنة 1998
اوضحت المادة (1/5) من قانون اصول المحاكمات
الجزائية ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص
التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه اومكان القبض عليه وعليه فان
القبض على المشتكى عليه الباكستاني الجنسية اثناء اقامته في فندق ريجنسي في عمان
يجعل من محكمة بداية عمان هي المختصة برؤية الدعوى ولا يرد القول ان المشتكى عليه
باكستاني الجنسية وغير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية وان الشيك موضوع الدعوى
لم يصدر في الاردن وغير مسحوب على بنك في الاردن
سبب التمييز بامر خطي من وزير العدل المنصب
على ترجمة مطعون فيها للشيك موضوع الدعوى وعلى اعتماد محكمة الموضوع لتقدير الخبرة
هي امور واقعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا يجوز ان تنصب اسباب التمييز الا
على الامور القانونية عملا بالمادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية