شيك
تمييز جزاء 1470 / 2003 صفحة 2536 سنة 2004
يتبين من استقراء نص المادة (31/7)من قانون
محاكم الصلح انها أجازت استئناف الحكم الغيابي للمرة الأولى في القضايا الجزائية
ومنها الشيك بدون رصيد بدون معذرة مشروعة والحكم الغيابي هو الذي يصدر بغياب
المحكوم عليه سواء كان غيابيا لعدم حضور أية جلسة أم بمثابة الو جاهي لحضور بعض
الجلسات في حين انها لم تجز استئناف الحكم للمرة الثانية الا اذا كان الغياب للمرة
الثانية لعذر مشروع مع استئنافه للمرة الثانية
يستفاد من احكام المادة (185/1/ج)من قانون
اصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر القانون ألام في حالة خلو الاصول الجزائية من
النص القانوني ان الحكم الذي يصدر بمثابة الو جاهي يوجب على المستأنف ان يقدم
المعذرة المشروعة المبررة لغيابه أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يسمح له بتقديم
بيناته ويتساوى هنا الحكم الغيابي والحكم بمثابة الو جاهي من حيث ضرورة تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب