إلإختصاص
تمييز حقوق 1712 / 94 صفحة 1925 سنة 1995
لقد خصت المادة (3 / 6 )من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنه 1952 محكمة الصلح بالنظر في دعوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه وعليه فيقتضي رد دعوى اعاده اليد على العقار المقامه امام محكمة البداية لعدم الاختصاص / هـ .ع