تمييز حقوق 163 / 96 صفحة 2855 سنة 1996 الإختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الإختصاص

تمييز حقوق 163 / 96 صفحة 2855 سنة 1996


اناطت المادة ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 / 1952 برئيس محكمة التمييز عند حدوث خلاف على الاختصاص الوظيفي بين جهات قضائية متعدده ان يعين محكمة خاصة لتعيين المرجع تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز والثالث من جهات المحاكم الواقع بينها الخلاف ، والغايه من تشكيل هذه المحكمه هي حسم النزاع المتعلق بالاختصاص مما ينبني عليه ان قرارات هذه المحكمه تكون قطعيه اذ القول بخلاف ذلك ان تبقى الاحكام المتعلقه بهذه الدعاوى دون حسم نهائي ويكون قرار محكمه الاستئناف القاضي برد الاستئناف المقدم للطعن بقرار المحكمه شكلا في محله وموافقا للقانون
ان وجوب اتباع المحكمه الخاصه المشكله بموجب الماده ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم الاجراءات المتبعه امام المحاكم البدائيه عملا بالماده ( 34 / 2 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه لا يجعل هذه المحكمه محكمه بدائيه وبالتالي لا تكون قرارات هذه المحكمه قابله للاستئناف.
‏قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداية ورد الدعوى لعدم الاختصاص لا يشكل مركزا قانونيا لاحد اطراف الدعوى ولا يرد القول بعدم جواز التعرض له من قبل المحكمة الخاصة اذ ان بقاء هذا الحكم مع حكم المحكمة الكنسية المتضمن عدم اختصاصها ايضا بنظر النزاع يؤدي الى انتفاء الاختصاص بنظر الدعوى لاي جهه قضائيه /  هـ  .ع

انظر قرار النقض السابق رقم 1144 / 94 تاريخ 22 / 8 / 1995 المنشور على الصفحه 1450 لسنه 1996