تأمين
تمييز حقوق 1645 / 97 صفحة 164 سنة 1997
لما كان الباص مؤمنا لدى المميزة تأمينا شاملا ، وكانت
مسؤولية المميزة ناشئة عن عقد التأمين فهي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية
لجميع ركاب هذا الباص.
لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من نظام التأمين الالزامي
على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لعام 1985 لأن تأمين الباص جاء شاملا.
لا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة الاستثناءات
الواردة في بوليصة التأمين لمخالفة هذا البند احكام المادة ( 924 ) من القانون
المدني والتي نصت على ما يلي : -
" يقع باطلا
كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : -
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة
القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية.
حيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق المدعى عليه الثالث
هي جريمة غير قصدية فان هذا الشرط باطل.