تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


تأمين
تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998

اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل محكمة البداية غير مجد.
 طالما ان المادة ( 930) من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك ( سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمين.
ان المادة ( 1/9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 يقضي بان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام لا يضار طاعن بطعنه.