تأمين
تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة
1998
اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب
قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى
عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط
المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة
تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان
اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل
محكمة البداية غير مجد.
طالما ان المادة ( 930) من
القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان
اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون
دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى
لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة
التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين
والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك (
سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو
مستفيد من عقد التأمين.
ان المادة ( 1/9) من نظام التأمين
الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 يقضي بان ( شركة
التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي تلحق بالغير
بمقتضى هذا النظام لا يضار طاعن بطعنه.