تأمين
تمييز حقوق 160 / 2000 صفحة 108 سنة 2000
تمييز حقوق 160 / 2000 صفحة 108 سنة 2000
لما كانت الاخطار الناتجة عن السيول والفيضانات والعواصف الواردة بالبند 8/أ مستثناة من عقد التأمين ، فانها لا تندرج تحت اي من الشروط المقرر بطلانها وفقا لاحكام المادة 924 من القانون المدني ، ان تلك الاستثناءات لا تعتبر تعسفية لان من حق شركة التأمين ان تستثنى بعض الاخطار من التأمين ،حيث ان العقد يعفى شركة التأمين من المسؤولية عن دفع التعويض ، فان من حق المميزة التمسك به في مواجهة المدعين وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت في قرارها لخلاف ذلك فان هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه .