تمييز حقوق 1716 / 2000 صفحة 112 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1716 / 2000 صفحة 112 سنة 2000

ان قضاء محكمة التمييز قد استقر على ان شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسئولة بالتضامن مع مالكها وسائقها وسنداً لأحكام المادة 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 266 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الالزامي على اسيارات والتي نصت على ان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسئولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام ) وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الالزامي لان الشروط الواردة في عقد التأمين فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان هذا الغير المتضرر ليس طرفا في عقد التأمين ، حيث ان ورثة المتوفي ( المدعين ) قد تضرروا بوفاة مورثهم وان لهم حقا مباشراً تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون حيث اوجبت المادة 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 استعمالها سواء كان عقد التأمين شاملا ام الزاميا كما اوجبت المادة 265 من القانون المدني للمتضرر الضمان عن الضرر المادي واوجبت المادة 267 مدني الضمان عن الضرر الادبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوص عليه في عقد التأمين ام لا باعتبار ان مصدره القانون مما جعل من المميز ضدها الثالثة شركة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت خلاف هذه النتيجة فان حكمها يكون في غير محله من هذه الناحية ومستوجب للنقض .
حيث تجد محكمة التمييز ان والد المتوفى هو الذي وقع ورقة الممصالحة وقبض المبلغ وحيث ان اقراره غير ملزم للورثة جميعهم وهو ملزم باقراره بالحصة التي تعود له بعد تقسيم المبلغ بين الورثة وحيث ان محكمتي البداية والاستئناف قد توصلتا لخلاف هذه النتيجة فان حكمها يكون في غير محله ومستوجب للنقض لورود هذه الاسباب عليه