قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية - (13) لسنة 2026

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

المجلس: مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوزير: وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله والذي تقدّمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها.

حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية  أو شهادة في هذا الحقل.

المدرسة: مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي.

روضة الأطفال: مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.

المؤسسة التعليمية: روضة الأطفال أو المدرسة.

المؤسسة التعليمية الحكومية: مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

المؤسسة التعليمية الخاصّة: مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما.

المؤسسة التعليمية الأجنبية: مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية.

المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية: مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق البرنامج الوطني.

المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة: مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المركز الثقافي: أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب على المهارات والمعارف باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية.

مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر: مركز منشأ أو مرخص من الوزارة يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار.

المناهج: تصميم منهجي منظم لمجموعة المقررات والخبرات التربوية التي تهيئها وتقدّمها المؤسسة التعليمية للمتعلمين وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو الشامل واكتساب الكفايات المرغوبة والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع .

الكتب المدرسية: الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة.

الامتحان العام: الامتحان الذي تجريه الوزارة في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.

شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الثاني عشر.

التعلّم الإلكتروني: نظام تعليمي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.

إجازة مُمارسة مهنة التعليم: الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم.

المهن الفنية المتخصصة: الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التعليم وتشمل الوظائف المختصة في مجالات السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي وقيم مختبر الحاسوب وقيم مختبر العلوم وأمين المكتبة وأي موظف ينتقل الى وظيفة ادارية بعد خدمة تعليمية ، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة، والمناهج التربوية وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها.

المهن الإدارية: الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.

المُعلم: الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة.

المادة (3) :

تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية:-

أ- الأُسس الدينية و الفكرية وتقوم على ما يلي:-

1-الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله.

2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية.

3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي شامل يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تُشكل ضمير الفرد والجماعة.

4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.

ب- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي:-

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك.

المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية.

الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي.

اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.

التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال الصهيوني لفلسطين تحدٍ سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة.

التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها.

التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار.

التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين الدولية.

 المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والاضافة عليه.

ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي :-

1- الأردنيون والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات.

2- احترام حرية الفرد وكرامته.

3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده.

4- تقدم المجتمع مرهون بتأهيل وتمكين أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.

5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.

6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية.

7- التعليم استثمار في المستقبل.

8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج ومنصف وشامل لجميع المواطنين.

المادة (4) :

تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :-

أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما.

ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة.

ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.

د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية.

هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطاً وتنفيذاً و تقويماً وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.

و- التعليم رسالة ومهنة لها نظامها و قواعدها الخلقية والمهنية.

ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع.

ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على نقل المعرفة و المنافسة عالميا.

ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله.

ي- توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي.

 ك- توجيه العملية التربوية توجيهاً يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

ل-تعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب متطلبات المستقبل التحول الرقمي والتقدّم الصناعي والتقني. 

المادة (5) :

تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب؛ الشخصية والجسدية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المُتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:-

أ- التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات .

ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة.

ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة.

د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره.

هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة.

و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

ز- تقدير إنسانية الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي.

ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي.

ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية.

ي- التفكير الناقد الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل.

ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

المادة (6) :

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه.

ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومه التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.

د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.

هـ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها.

و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة.

ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسّات التعليميّة الخاصّة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.

ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها.

ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية.

ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً.

 ك-منح إجازة ممارسه مهنه التعليم.

ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها.

م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة.

س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.

المادة (7) :

أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:-

1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس  ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين.

2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمه المجتمع، والعمل التطوعي، والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره.

ب- تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (8) :

أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:-

1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها.

2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها ان تُدرّس مناهج وكتباً مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس.

ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تُدرّس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال.

ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبية أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية.

المادة (9) :

أ- يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضويه كل من:-

1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

2- وزير العمل.

3-  وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.

5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير.

7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

10-رئيس غرفة صناعة الأردن.

11- خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.

د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

و- يُشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويُحَدَّد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة (10) :

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها.

3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها.

4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصّة للمناهج وموارد التعليم والتعلّم اللاّزمة للمراحل التعليمية.

5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية.

6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير الناقد والإبداع ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم.

7- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي ُتدرَّس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها.

8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية.

9- اعتماد موازنات الجامعات والحسابات الختامية وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ومراقبه تنفيذها.

11-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ .

12- تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

13- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

14-تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناءً على تنسيب مجالس الأمناء وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

15- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه.

ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي:-

1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.

2- إلغاء ترخيصها.

3- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في حالات خاصه ومبررة على أن يُحَدَّد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، و آلية اتخاذ قراراتها و مكافآت أعضائها.

المادة (11) :

أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:-

1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى.

2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع.

3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني.

4- مرحلة التعليم العالي.

ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميًّا ومجانيًّا في المؤسسات التعليمية الحكومية.

ج- يُقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنه السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنه الدراسية التي قُبل فيها.

د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي.

هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

المادة (12) :

أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة.

2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنة الدراسية.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة.

ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في:-

1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي.

2- يوم الجمعة.

3-الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير.

د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوماً إضافياً واحداً في أي يوم من أيام الأسبوع.

هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (13) :

أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر.

ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او الكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة مُبيَّنًا فيها الحقل أو التخصص.

ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم إلكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري.

هـ- تُحدَّد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

و- تستوفي الوزارة رسوماً من المشتركين في الامتحان العام، يُحدد مقدارها، وكيفية استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14) :

أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية على أن تنظم الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقه إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها ومقدار الرسوم المترتبة على ذلك، وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمه تصدر لهذه الغاية.

ب- للوزارة إنشاء أنديه للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (15) :

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي مبالغ أو مخصصات مالية أخرى، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وآلية عمله وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (16) :

تفرض ضريبه معارف بنسبة (2%) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكاً أو مستأجراً له، وتحدد إجراءات تحصيل هذه الضريبة بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون، وتنفق حصيلتها على توفير الأبنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التعليمية.

المادة (17) :

تقيد المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (18) :

أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة.

ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف.

المادة (19) :

أ- يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنتاجية) وتحدد أوجه الصرف منه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (الأعمال الإنتاجية):- المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أعمال الصيانة أو أي أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة بتقديمها للمؤسسات والأفراد مقابل ثمن أو أجر، ويقصد بكلمة (العوائد): المبلغ الفائض بعد خصم قيمة تكاليف الأعمال الإنتاجية.

المادة (20) :

للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (21) :

أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (محطات تقويمية):- إجراء تقييمي تنفذه الوزارة في وقت محدد لقياس مدى تحقق نواتج التعلم والكفايات وتشخيص أداء الطلبة.

المادة (22) :

تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (23) :

 أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية.

ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم.

المادة (24) :

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزير التربية والتعليم) و (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (مجلس التربية والتعليم) و(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) وتحل عبارة (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (قانون التربية والتعليم) و(قانون التعليم العالي والبحث العلمي) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة في ذلك التشريع على خلاف ذلك.

المادة (25) :

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مُديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (26) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها.

ب- البعثات لأبناء المعلمين في الوزارة.

ج- رتب المعلمين والمهن الفنية المتخصصة والمهن الإدارية في الوزارة.

د- التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية.

هـ- مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ومقدار رسومها وشروط العاملين في المؤسسات التعليمية.

و- الشؤون المتعلقة بالإرشاد والإشراف والتدريب التربوي.

ز- الشؤون المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية للطلبة الموهوبين والمتميزين بما في ذلك برامجها ومكافآت العاملين فيها وحوافزهم.

ح- الشؤون المتعلقة بطلبة التعليم العالي الوافدين الى المملكة.

ط- الإشراف على المراكز الثقافية والرقابة عليها بما في ذلك إجراءات الحصول على موافقة الوزارة على ترخيصها.

ي- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات وفق مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية .

ك- صندوق دعم الطالب.

ل- إدماج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي.

م- شؤون طلبة التعليم العالي الموفدين خارج المملكة وابتعاثهم.

ن-رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

س- الشؤون المتعلقة بالإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي.

المادة (27) :

تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:-

أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم.

ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم.

ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها.

د- رياض الأطفال الحكومية.

هـ- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة.

و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر.

ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي.

ح- تسريع الطلبة المتفوقين.

ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.

ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها.

ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور.

ل- إنشاء مراكز مصادر التعلم بأنواعها المختلفة.

م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة.

ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة.

 س-الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي.

ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية.

ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبة مسار التعليم الثانوي المهني التقني.

ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمة العلم).

المادة (28) :

أ- يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تستمر الوزارة بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين صدور التشريعات الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

المادة (29) :

رئيس الوزراء والوزراء مُكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تعليقات

عدد التعليقات : 0