بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة : (1)

التزامات عامة :

1. تتعهد اطراف هذا البروتوكول ان تقوم بتنفيذ احكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه ، وتمثل كل اشارة الى هذا البروتوكول اشارة في الوقت ذاته الى ملحقه .

2. تطبق ، فيما بين اطراف هذا البروتوكول ، احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار ، لعام 1974 ، في صيغتها المنقحة (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") مع مراعاة التغييرات والاضافات المدرجة في البروتوكول الحالي.

3. وفيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي ، فان على اطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة اكثر رعاية .

المادة : (2)

المعاهدات السابقة :

1. يحل هذا البروتوكول ، فيما بين اطراف البروتوكول الحالي ، محل بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وبنسخه .

2. وبغض النظر عن الاحكام الاخرى للبروتوكول الحالي ، فان الشهادات الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية وتمشيا معها وتكملات تلك الشهادات الصادرة بمقتضى احكام البروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشيا معها والسارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على الطرف المصدر للشهادة او التكملة ، تظل سارية الى ان تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية او بروتوكول عام 1978 المتعلق بها، حسب الاقتضاء .

3. لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي اصدار شهادات بمقتضى احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار ، لعام 1974، في صيغتها المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وتمشيا معها .

المادة : (3)

ارسال المعلومات :

تتعهد الاطراف في البروتوكول الحالي ان ترسل الى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم"المنظمة") وتودع لديه ما يلي :

أ . نصوص القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي .

ب. قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها بتولي تطبيق الاجراءات المتعلقة بسلامة الارواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الاطراف بغية اطلاع موظفيها عليها ، واخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة الى اولئك الخبراء او تلك المنظمات .

ج. اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام البروتوكول الحالي .

المادة : (4)

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام :

1. يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من 1 آذار/مارس 1989 وحتى 28 شباط/فبراير 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا ، ورهنا بمراعاة احكام الفقرة 3 يمكن للدول ان تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق :

أ . التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة ، او

ب. التوقيع رهنا بالتصديق ، او القبول ، او الموافقة ، على ان يتبع ذلك التصديق او القبول ، او الموافقة ، او

ج. الانضمام .

2. ويكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .

3. يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ او المصادقة او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية او صادقت او وافقت عليها او قبلت بها او انضمت اليها .

المادة : (5)

بدء النفاذ:

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي يلبي فيه كلا الشرطين التاليين :

أ . ان تعرب خمس عشرة دولة على الاقل تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي ، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة .

ب. ان تلبي شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ، لعام 1966.

على الا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل 1شباط/فبراير 1992.

2. وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق او قبول او موافقة وانضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ ، فان التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي او بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك ، ايهما جاء تاليا .

3. يسري مفعول أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، عقب ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع .

4. وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة السادسة ، ينطبق أي صك يودع بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام على هذا البروتوكول كما عدل .

المادة : (6)

تعديلات :

تطبق الاجراءات المحددة في المادة الثامنة من الاتفاقية على البروتوكول الحالي على ان تلبى الشروط التالية :

أ . ان يفهم من الاشارات في تلك المادة الى الاتفاقية والى الحكومات المتعاقدة على انها اشارات الى البروتوكول الحالي والى اطراف البروتوكول الحالي على التوالي .

ب. ان يكون اعتماد التعديلات على مواد البروتوكول الحالي وعلى ملحقه وانفاذها وفقا للاجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية او على الباب الاول من ملحقها .

ج. ان يجوز اعتماد التعديلات على مرفق ملحق البروتوكول الحالي وانفاذها وفقا للاجراءات المنطبقة على التعديلات على ملحق الاتفاقية باستثناء الباب الاول منه .

المادة : (7)

الانسحاب :

1. يجوز لاي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف .

2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .

3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام للمنظمة لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور .

4.

4. يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على انه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول . ويسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقا للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية .

المادة : (8)

المودع لديه :

1. يودع البروتوكول الحالي لدى الامين العام للمنظمة (" المشار اليه فيما بعد باسم "المودع لديه") .

2. ويقوم المودع لديه بما يلي :

أ . اعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي او انضمت اليه بما يلي :

1. كل توقيع جديد او ايداع لصك تصديق او قبول او موافقة او انضمام ، مع تاريخ ذلك .

2. تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي .

3. ايداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب .

ب. ارسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي الى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول او المنضمة اليه .

3. وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي ، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة الى امانة الامم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

المادة : (9)

اللغات :

حرر هذا البروتوكول في نسخة اصلية واحدة بالغات العربية ، والصينية ، والانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والاسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية , وستعد ترجمة رسمية باللغة الايطالية وتودع مع الاصل الموقع .

حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه* ، المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم ، وبالتوقيع على هذا البروتوكول .

تعليقات

عدد التعليقات : 0