تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الكهرباء العام.

المرخص له: الشخص الحاصل على رخصة توزيع وتزويد بالتجزئة أو رخصة تزويد بالجملة.

العداد:الجهاز المستعمل لقياس الطاقة او الاستطاعة الكهربائية بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم وتوابعه.

الشبكة الكهربائية: نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة به.

كود معايير الأداء للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة: المعايير المطبقة على المرخص له والصادرة عن الهيئة من اجل تقييم أدائه.

المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.

المستخدم: أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ- يلتزم المستهلك بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المرخص له جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال (30) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو أي مدة يحددها المجلس.

ب- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- للمستهلك طلب تعويض من المرخص له إذا قام بوقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه نتيجة لعدم تسديده المبالغ المستحقة عليه قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د-في حال وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك لعدم التزامه بدفع أثمان الطاقة الكهربائية ورغب المستهلك بإعادة إيصال التيار الكهربائي يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وأجور إعادة وصل التيار الكهربائي المنصوص عليها في تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع، وعلى المرخص له إعادة الطاقة الكهربائية للمستهلك خلال( 24) ساعة  من وقت تسديد المبالغ والأجور المستحقة.

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك الذي يتخلف عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليه بموجب اتفاقيات موقعة مع المرخص له ضمن المدد الواردة فيها.

و- للمرخص له رفض طلب الاشتراك الجديد المقدم من أي مستهلك في ذمته مبالغ مالية مستحقة الدفع للمرخص له على أن يتم إعلام مقدم الطلب بأسباب هذا الرفض  وللمرخص له الموافقة على الطلب في حال تم دفع المبالغ المالية المترتبة على المستهلك أو عمل تسوية مالية معه. 

ز-في حال عدم تمكن المرخص له من قراءة العداد لمدة تزيد على شهرين بسبب يعود الى المستهلك فيحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك، مع توفير المعززات التي تثبت ذلك في حال تم طلبها من قبل الهيئة.

المادة (4) :

أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك في الحالات التالية: -

  1. المستهلك الذي يقوم بتزويد عقار آخر غير مزود بالطاقة الكهربائية أو الذي يقوم بتزويد مستهلك آخر تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه استنادا لأحكام هذه التعليمات وذلك بعد توجيه إنذار يتضمن وقف تزويد العقار الآخر.
  2. المستهلك الذي يمنع كوادر المرخص له من قراءة العداد أو إجراء التفتيش أو استبدال أو تركيب أي من مكونات الشبكة الكهربائية أو استبدال أو نقل العداد .
  3. قيام المستهلك أو المستخدم برفع الأحمال الكهربائية عن الحمل التعاقدي دون موافقة المرخص له على أن يقوم المرخص له باستبدال العداد بعداد آخر ذكي لتحديد مقدار الطاقة الكهربائية المار به برمجياً وعلى نفقة المستهلك مع دفع فروق الاستهلاك الناتجة عن خطأ القياس لاشتراكات محولات التيار حسب مقتضى الحال على أن يتم تسجيل  الحالة في ملف المستهلك.
  4. بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لإيقاف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية.
  5. المستهلك الذي لديه بئر ماء غير مرخص أو مخالف.
  6. قيام المستهلك بإعادة إيصال التيار الكهربائي من تلقاء نفسه دون تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه ورسوم الإيصال.
  7. في حال ورود كتاب من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو الحاكم الإداري يُفيد بضرورة قطع التيار الكهربائي عن مصعد كهربائي بسبب عدم صلاحيته وخطورة استخدامه.

ب-في حال تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك لعدم التزامه بأحكام هذه المادة ورغب بإعادة إيصال التيار الكهربائي يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ،وعلى المرخص له إعادة إيصال التيار الكهربائي بعد التأكد من تصويب الأوضاع.

المادة (5) :

أ- للمستهلك في حال عدم اقتناعه بدقة الفواتير الصادرة له أو دقة العداد أو عدم صحة قراءة العداد التقدم بالاعتراض لدى المرخص له.

ب-على المرخص له عند استلام طلب لفحص العداد القيام بالإجراءات التالية:-

  1. إجراء الكشف الحسي على العداد وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من دقة العداد وصحة الفواتير الصادرة للمستهلك.
  2. في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم صحة قراءة العداد أو عدم صحة احتساب الفواتير نتيجة خطأ في البيانات المدخلة على نظام الفوترة الخاص بالمرخص له فيتوجب على المرخص له القيام بتصويب الخطأ وإجراء إعادة الاحتساب.

ج-في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم دقة العداد أو توابعه أو توصيلاته خارج حدود السماح الواردة في التعليمات المقرة لهذه الغاية يقوم بما يلي: -

  1. استبدال العداد وتوابعه على نفقته إذا تطلب الأمر ذلك.
  2.  تحديد نسب الخطأ في العداد ما أمكن.
  3. إعادة الاحتساب وفقاً لما يلي:-

أ. طوال فترة الخلل أو من تاريخ آخر فحص حسي تم على العداد ثبت فيه صحة العداد.

ب.  الاعتماد على معدل الاستهلاكات السابقة للمستهلك قبل فترة الخلل أو معدل الاستهلاك بعد تصويب الوضع.

د-يتحمل المستهلك أجور فحص العداد وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع إذا تبين ان العداد صحيح وسليم وضمن الدقة المطلوبة وبخلاف ذلك يتحمل المرخص له هذه التكاليف.

المادة (6) :

أ- على المرخص له القيام بجولات تفتيشية لفحص عدادات المستهلكين والتأكد من دقتها وفقاً للمدد المحددة في كود التوزيع ولهذه الغاية يقوم بفتح سجلات خاصة تبين حالات فحص العدادات والمعززات التي تثبت ذلك لتقديمها للهيئة عند الطلب بما في ذلك مبررات العجز عن تنفيذ فحص العدادات.

ب-إذا تبين للمرخص له عدم صحة العداد فعليه القيام باستبداله وتركيب عداد معتمد على نفقته الخاصة باستثناء الحالات التي يكون فيها عدم صحة العداد ناتجاً عن عبث المستهلك.

ج- في حال كان عدم صحة العداد ناتجا عن خلل في إصدار نوعية العداد فإنه يتوجب على المرخص له تقديم تقرير مفصل بالحالة إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة (7) :

أ. يعتبر المستهلك مسؤولاً عن أي عبث في العداد أو الاعتداء عليه أو توابعه أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة.

ب. تعتبر الحالات التالية حالات استجرار للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة: -

  1. فض أختام العداد وتوابعه.
  2.  ختم العداد بأختام تعود لجهات أخرى أو مرخص له آخر.
  3. إحداث أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية أو برمجية داخلية أو خارجية تؤثر على دقة العداد.
  4. عكس خطوط توصيل المداخل للعداد والتزود بخط أرضي.
  5. توصيل مدخل ومخرج العداد من تحت الغطاء.
  6. إيقاف العداد أو إبطاؤه بأي طريقة كانت، ويدخل في ذلك فك وتمييل العداد أو لوحة العداد.
  7. فصل الخط الحيادي الرئيسي للعدادات غير القادرة على الاستمرار بقياس الطاقة.
  8. نقل العدادات من مكانها دون علم المرخص له.
  9. العبث بالشاشة أو أجهزة تلقي وإرسال الإشارة والمعلومات للعدادات.
  10. -العبث بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات تيار أو محولات الجهد من خلال:-

أ-القيام بأي مما ورد في البنود الواردة في هذه الفقرة.

ب- فصل أحد أو كل أطراف أسلاك الجهد الداخلة للعداد أو فك مصاهرات (فيوزات) الحماية المربوطة على هذه الأسلاك.

ج-عكس التوصيلات أو عمل جسر على محولات التيار (C.T).

د-قطع أحد أطراف محولات (C.T) مما يؤدي الى تقليل الاستهلاك الفعلي.

هـ-عكس التوصيلات أو محاولة تقليل او تغيير الطاقة المصدرة والطاقة المستجرة من الشبكة أو زيادة استطاعة نظام الطاقة المتجددة عن الاستطاعة المتعاقد عليها.

11. حالات استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة دون المرور بالعداد من خلال:-

أ- كابلات التغذية التي تغذي مستهلك أو مجموعة مستهلكين.

ب- التوصيل من القاطع الرئيسي أو اللوحة في صناديق التوزيع.

ج- التوصيل من الشبكة الكهربائية مباشرة دون المرور على العداد.

12. استجرار أو إخفاء أو التعديل أو الإضرار بمكونات الشبكة الكهربائية أو أي حالات أخرى تقرر الهيئة اعتبارها استجراراً للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة.

ج. عند اكتشاف المرخص له أي حالة يعتقد بأنها تشكل عبثاً في العداد أو الشبكة الكهربائية أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة وغير واردة في هذه التعليمات يتم تقديم تقرير مفصل عن هذه الحالة للهيئة لدراستها وتقييمها وإصدار القرار المناسب بشأنها.

المادة (8) :

في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت الى وجود عبث دون أن يكون هناك استجرار للطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بإشعار المستهلك بضرورة مراجعته وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل وتعني التسوية المالية قيام المستهلك بدفع كلفة العداد وتوابعه والمواد والأجور نتيجة العبث وفقاً لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ،وفرق أثمان الطاقة الكهربائية إن وجدت، وفي حال عدم المراجعة أو إجراء التسوية المالية المطلوبة يحق للمرخص له فصل التيار الكهربائي.

المادة (9) :

في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت إلى وجود استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بما يلي:-

أ- إشعار المستهلك او أحد اقاربه من الدرجة الأولى او زوجته او حارس العقار بضرورة مراجعة المرخص له وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل، وتكون التسوية المالية على النحو الآتي:-

1-إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من العداد وتوصيلاته فعلى المستهلك دفع كامل قيمة فروق الاستهلاك على النحو الذي يتم تحديده وفق المادة (10) من هذه التعليمات، إضافة الى تكلفة العداد والمواد والأجور وفقا للكلف الفعلية.

2-إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من الشبكة الكهربائية فعلى المستهلك أن يدفع قيمة أثمان الطاقة المستجرة بطريقة غير مشروعة على النحو الذي يتم تقديره وفق المادة (10) من هذه التعليمات وتكلفة المواد والأجور نتيجة العبث واستجرار الطاقة الكهربائية وفقا للكلفة الفعلية.

ب- إعادة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلك بعد تسديد ما يترتب عليه أعلاه أو بعد إجراء التسوية المالية.

المادة (10) :

أ- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة على المرخص له اعتماد إحدى الطرق التالية وعلى الترتيب:-

  1. من خلال البيانات المستخرجة من العدادات الذكية إذا ثبتت دقتها أو من عدادات المقارنة/المراقبة.
  2. من خلال قياس الأحمال الكهربائية لدى المستهلك وقت ضبط حالة الاستجرار غير المشروع أو من خلال تحديد قدرات الأجهزة الكهربائية المتواجدة لدى المستهلك والمذكورة في تقرير الضبط الفني وبحضور الضابطة العدلية بحد أقصى سنتان سابقتان من تاريخ ضبط حالة الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي موثق أيهما أقرب.
  3. من خلال عمل دراسة لمعدل فروق الاستهلاك الشهرية للمستهلك بين فترة الاستجرار غير المشروع والفترة التي سبقت حالة الاستجرار غير المشروع أو الفترة بعد تصويب الوضع من تاريخ ضبط الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي أيهما أقرب ويتم احتساب فروق الاستهلاك لمدة سنتين سابقتين من تاريخ الضبط أو الكشف حدا أقصى.
  4. في حال عدم التمكن من تقدير قيم الاستهلاك من خلال الطرق أعلاه فإنه يتم تقدير فروق الاستهلاك من خلال الاعتماد على قدرة القاطع لدى المستهلك وبالشكل التالي بحد اقصى سنتان سابقتان من تاريخ ضبط الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي أيهما أقرب:-
  5. القطاع المنزلي:- (قدرة القاطع (KW) ×10 ساعات×عدد أيام الاستجرار غير المشروع) - الكميات المفوترة خلال الفترة ذاتها.
  6. القطاع غير المنزلي: (قدرة القاطع (KW) ×15 ساعة×عدد أيام الاستجرار غير المشروع) - الكميات المفوترة خلال الفترة ذاتها.

ب- لغايات احتساب قيمة فروق الاستهلاك يتم الاعتماد على تعريفة المستهلك المقرة من الهيئة.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم استيفاء رسوم فلس الريف وفرق أسعار الوقود بشكل شهري على كمية فروق استهلاك الطاقة المحسوبة فقط وأي رسوم ذات علاقة.

د- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة من الشبكة الكهربائية على الضغط المتوسط على المرخص له القيام بتقدير كمية الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة وتزويد الهيئة بتقرير بالتفاصيل كافة لاتخاذ الاجراء المناسب.

هـ- في حال قيام المستخدم بالعبث في عداد الطاقة المتجددة، فعلى المرخص له إعادة تقدير كميات الطاقة المصدرة وكميات الطاقة المستجرة من خلال الطرق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- في حال قيام المستخدم بالعبث بنظام الطاقة المتجددة ونتج عنه زيادة في كميات الطاقة المولدة من النظام، فعلى المرخص له إعادة تقدير كميات الطاقة المولدة والمصدرة والمستجرة وفقا لاستطاعة نظام الطاقة المتجددة المتعاقد عليه.

المادة (11) :

في جميع الحالات لا يجوز ضبط أي من الحالات الواردة في  المادة (7) من هذه التعليمات والمتعلقة بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات التيار أو محولات الفولتية إلا بوجود أفراد الضابطة العدلية المؤهلين من موظفي الهيئة.

المادة (12) :

أ-على المرخص له فتح سجلات خاصة بحالات العبث أو الاستجرار بصورة غير مشروعة من العدادات وتوصيلاتها أو الشبكة الكهربائية من واقع التقارير الفنية التي تقدم بهذا الخصوص ومدعمة بالصور والقرائن إن أمكن.

ب-على المرخص له تزويد الهيئة بشكل سنوي بتقرير يوضح ما يلي:-

  1. كمية الطاقة الكهربائية التي تم استجرارها بطريقة غير مشروعة  وضمن فئات الاستهلاك.
  2. المبالغ المالية الناتجة عن الاستجرار والتي تم تحصيلها وتظهر ضمن حسابات فروق الاستهلاك.
  3. عدد العدادات التي تم فحصها خلال السنة.

المادة (13) :

للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات.

المادة (14) :

أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات بالطريقة التي يراها مناسبة وبمختلف الطرق المتاحة مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة العامة.

ب- للمرخص له وقف أنظمة الطاقة المتجددة في حال تبين وجود حالة عبث في نظام الطاقة المتجددة أو استجرار طاقة بطريقة غير مشروعة لدى المستخدم إلى حين تصويب الوضع.

ج-لا يجوز للمستهلك ربط أي معدات تعمل على توليد او تخزين او تصدير الطاقة الكهربائية باتجاه الشبكة الكهربائية لغايات تغطية استهلاكه أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المعدات التي تمت الموافقة على ربطها وبخلاف ذلك يحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك ولا يتم إعادة التيار الكهربائي إلا بعد تصويب الأوضاع وإجراء التسوية المالية اللازمة ويتحمل المستهلك كافة المبالغ المالية والكلف المترتبة على مخالفته وعدم التزامه نتيجة أي ضرر يلحق بالمرخص له أو بالشبكة الكهربائية والتي يحدد قيمتها المرخص له وحسب مقتضى الحال.

د- على المرخص له القيام بتسجيل بيانات المستهلكين التي يحتاجها وجمعها وتحديثها بشكل مستمر والحفاظ على سريتها وعلى المستهلك تزويد المرخص له بالبيانات المطلوبة بدقة وإقراره على تصريح الاطلاع على هذه البيانات وتصرف المرخص له بها وفقا لوثيقة يصدرها المرخص له لهذه الغاية شريطة أن تكون معتمدة من الهيئة وفي حال امتناع  المستهلك عن تزويد المرخص له بالبيانات المطلوبة فيحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه خلال (30) يوما من تاريخ إشعاره.

هـ-للمرخص له إصدار الفاتورة الشهرية أو أي مطالبة مالية ورقياً أو إلكترونياً وإرسالها للمستهلك ويعتبر وقت إرسال الفاتورة بشكلها الإلكتروني هو وقت الاستلام من قبل المستهلك كما يعتبر وقت إصدار الفاتورة للمستهلك إشعارا بالفصل عند استحقاقها.

و- للهيئة إلزام المرخص له بإعادة إيصال التيار الكهربائي لأي مستهلك تم فصل التيار الكهربائي عنه بسبب وجود استجرار للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة على أن يكون المستهلك قد تقدم بشكوى أو اعتراض لدى الهيئة إلى حين البت في شكواه أو اعتراضه.

المادة (15) :

للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (16) :

تلغى التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين لسنة 2011 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات. 

مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

تعليقات

عدد التعليقات : 0