المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المهنة: مهنة تقني علم أجنة.
علم الأجنة: العلم الذي يُعنى بالخطوات التي تتم عند إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية في مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب خارج رحم الأم ومتابعة انقسام الجنين في أيامه الأولى ولغاية اختيار أفضل الأجنة وإرجاعها لرحم الأم.
المادة (3) :
أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزير أو من يفوضهلهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي ممن يلي ممارسة المهنة لدى مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب لغايات استكمال الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام:-
الحاصلين على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية.
الحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام.
المادة (4) :
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياًأو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (5) :
أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:-
أردني الجنسية.
غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في أي من التخصصات التالية:-
أ. علم الأجنة.
ب. العلوم الحياتية بفروعها بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية.
ج. التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة.
د. العلوم الطبية المخبرية.
ب-على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام التقدّم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة توافر الخبرات العملية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
المادة (6) :
تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :-
أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:-
شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية شريطة أن تسبقها شهادة البكالوريوس في أحد هذه التخصصات وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .
تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .
ب- فني علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:-
شهادة البكالوريوس في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية و لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (7) :
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي :-
مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها شريطة تصديقها حسب الأصول.
مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب في المستشفيات والمراكز الحكومية أو المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية.
ب- يتم احتساب الخبرات العملية السابقة على نفاذ أحكام هذا النظام لغايات تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة شريطة أن تكون مصدّقة حسب الأصول ووفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (8) :
يحظر القيام بما يلي :-
أ- استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية.
ب- استخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية.
ج-عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خلط في الأنساب.
د- إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية.
هـ - عدم قيد أو تدوين جميع البيانات والعمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب التي تم إجراؤها.
المادة (9) :
يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة.
ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.
ج- إذا ثبت القيام بأي من الأفعال المحددة في المادة (8) من هذا النظام.
المادة (10) :
تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي:-
أ. عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة.
ب. ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي علم أجنة.
المادة (11) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المادة (12) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
عبدالله الثاني ابن الحسين
2025/9/27