نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية - رقم (74) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

التطبيقات الذكية: برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة أو أنشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة أو لصالح تطبيقات أخرى وتعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة.

نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية: نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية .

الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمرخص له لتقديم خدمة التطبيقات الذكية للسيارات وفقا لأحكام هذا النظام.

المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.

مقدم الخدمة: سائق السيارة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

السيارة: سيارة الركوب المسجلة والمرخصة وفقا لأحكام هذا النظام والمصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

المادة (3) :

يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وأي خدمات أخرى تتعلق بنقل الركاب إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (4) :

أ- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية: -

1 -شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات علـى أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (100000) مائة ألف دينار.

2-  كفالة بنكية بقيمة () مائة ألف دينار باسم المدير العام إضافة لوظيفته.

3- الهيكل التنظيمي للشركة وكادرها الإداري والفني.

4- خطة تشغيلية تبين التغطية الجغرافية وآلية تقديم الخدمة للتطبيق الذكي المستخدم.

5- الربط الإلكتروني لنظام التطبيقات الذكية مع أي نظام تحدده الهيئة.

6- توفير مركز خدمات عملاء محلي لإدارة جودة الخدمة والتعامل مع الشكاوى.

7- نسخة من نموذج العقد الذي سيعتمد بين الشركة المرخص لها ومقدم الخدمة.

ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال والكفالة البنكية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (5) :

على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي: -

أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة.

ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غاية نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

ج- توقيع عقد مع مقدم الخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور نقل الركاب وبدل الخدمات (عمولة) يتم اعتمادها من الهيئة.

هـ- متابعة أداء مقدم الخدمة وعمله وتحمل المسؤولية عن جودة أعماله وسلوكه والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة بما يضمن حسن تنفيذها ووفقا للعقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة.

و- تقديم وثيقة تأمين مسؤولية إضافية خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص بعدد السيارات العاملة لديه لضمان الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من الخدمة وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف دينار لكل حادث إضافة للتأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، وفي حال انتهاء أو إلغاء وثيقة التأمين يعتبر المرخص له والقائمون على إدارته مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من الخدمة.

ز- ألا يقل عدد السيارات المرخصة بالصفة العمومية عن (25%) من عدد السيارات العاملة لديه إن أمكن ذلك.

ح- توفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.

ط- تزويد الهيئة بالمادة التدريبية لتأهيل السواقين وبرامج الدورات التدريبية. 

ي- تجهيز السيارة بأنظمة المراقبة لضمان جودة تقديم الخدمة وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

ك- توفير عدد من السيارات لخدمة متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تنظم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ل- تقديم تخفيضات تسويقية أو عروض ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة التي يراها مناسبة.

المادة (6) :

يلتزم المرخص له بتوقيع عقد مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة لتنظيم آليات الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات  وتحقيق المصلحة العامة، وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة ويعد هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الترخيص وتجديده.

المادة (7) :

يلتزم المرخص له بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في تصميم وتشغيل وتحديث التطبيقات الذكية المستخدمة في تقديم الخدمة، بما يشمل على سبيل المثال خوارزميات التسعير وتوزيع الرحلات وتقييم المستخدمين والحظر وأي خوارزميات تشغيلية أخرى، وعلى نحو يضمن الامتثال لمبادئ العدالة، وعدم التمييز، وحماية مصالح مقدمي الخدمة والركاب.

المادة (8) :

أ- يلتزم المرخص له بتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة ومعالجة شكاوى مقدمي الخدمة وفق آلية المعالجة المعتمدة من الهيئة.

ب-يلتزم المرخص له بتوقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة تتضمن على سبيل المثال معايير معالجة الشكاوى وأطر الاستجابة والالتزام الزمني بما يضمن حماية حقوق مقدمي الخدمة والإجراءات المتخذة بحقه في حال ارتكاب المخالفات.

المادة (9) :

يلتزم المرخص له بعدم مخالفة قانون المنافسة النافذ وفقا لمبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ويحظر عليه الاتفاق أو التنسيق أو القيام بأي ممارسات من شأنها الحد من التنافس، أو الإضرار بالسوق أو الإقصاء غير المشروع أو عرقلة دخول منافسين جدد.

المادة (10) :

يشترط في مقدم الخدمة أن يكون: -

أ- أردني الجنسية.

ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة.

ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

د- عمره لا يتجاوز (65) خمسا وستين سنة.

هـ - حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

و- أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ز- حاصلا على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية المعتمدة لدى المرخص له.

المادة (11) :

يشترط في السيارة ما يلي: -

أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تسببها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ج- أن لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع.

د- أن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

هـ- أن تكون مزودة بخاصية التتبع.

المادة (12) :

يحظر على المرخّص له القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والحياد والشفافية، بما في ذلك التمييز أو التفضيل غير المبرر  أو فرض شروط تعاقدية مجحفة أو اتخاذ إجراءات دون إشعار مسبق أو التمييز بين مقدمي الخدمة أو فرض عقود احتكارية أو تعديل السياسات التشغيلية دون إشعار الهيئة ومقدمي الخدمة.

المادة (13) :

يكون المرخص له مسؤولا بشكل كامل عن التطبيق الذكي المستخدم لتقديم الخدمة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه  بما في ذلك تصميمه وتطويره وتشغيله وصيانته، وضمان استمرارية عمله وسلامته الفنية، ويتحمل المرخص له وحده نتائج وأثر أي خلل  أو عطل أو خطأ في التطبيق، أو في خصائصه أو وظائفه، أو في آلية ربطه بمقدمي الخدمة والركاب، سواء نتج ذلك عن إهمال أو تقصير أو خطأ.

المادة (14) :

تتولى الهيئة الرقابة على أداء المرخص له ومقدم الخدمة والتأكد من التزامهما بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة إجراء الكشف عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهما أي مخالفة.

المادة (15) :

أ- إذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية: -

1-إنذاره خطيا لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار.

2 - مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

3- وقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام  في أي من الحالتين التاليتين: -

أ. عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئيا أو كليا.

ب. عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة.

 ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية:-

وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص.

عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وعدم تفعيل الربط الإلكتروني مع الأنظمة التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة أياً من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16) :

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وقف إصدار تراخيص جديدة.

المادة (17) :

أ‌- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :-

1- (100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة اذا كان عدد السيارات العاملة لديها لا يتجاوز (3000)  ثلاثة آلاف سيارة، واذا زاد العدد على ذلك فيستوفى مبلغ مقداره (70) سبعون دينارا عن كل سيارة.

2- (400) أربعمائة دينار عن التصريح.

ب-على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة  لا تستوفي الهيئة رسم التصريح عن سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

ج -تستوفي الهيئة مبلغا مقداره (20) عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.

د- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (18) :

تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام، أو يروّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.

المادة (19) :

على المرخص لهم ومقدمي الخدمة المصرح لهم بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه أو من تاريخ انتهاء الرخصة أيهما أطول وبخلاف ذلك يعتبر الترخيص والتصريح الممنوح لأي منهما ملغى حكما.

المادة (20) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط ومتطلبات منح ترخيص مكاتب التكسي الراغبة بتقديم  خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.

المادة (21) :

يلغى نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم (9) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

عبدالله الثاني ابن الحسين

2025/9/21

تعليقات

عدد التعليقات : 0