نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي - رقم (76) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الصحة العامة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

المدير: مدير المديرية.

اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المهنة: مهنة التجميل الصحي.

تقني التجميل الصحي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (3)

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون:

أ. أردني الجنسية.

ب. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ج. حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى في تخصص علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

د. حاصلاً على شهادة تدريب في المهنة بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى لمدة ستة أشهر من جهات مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة.

المادة (4)

أ. يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق إلكترونياً أو ورقياً.

ب. يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال الشروط والمتطلبات.

المادة (5)

أ. الجهات التي ترغب بالحصول على الاعتماد للتدريب يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أجهزة على الأقل من الآتي:

أحد أجهزة النحت والتنحيف، جهاز ليزر بطول موجة 755 نانوميتر، أجهزة الهيدرافيشل، أجهزة إزالة الندوب، أجهزة تحفيز الكولاجين.

ب. يجب ألا يزيد عدد المتدربين في الوقت ذاته على خمسة.

المادة (6)

أ. تشكل لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي برئاسة مدير المديرية وعضوية:

رؤساء أقسام الترخيص، طبيبان اختصاصيان، عضو هيئة تدريسية، تقني تجميل صحي.

ب. يسمي الوزير أمين سر للجنة.

ج. مهام اللجنة: النظر في الطلبات، الكشف على الجهات، التفتيش، تنفيذ المهام الموكلة.

د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ توصياتها بالأغلبية.

المادة (7)

يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بـ:

أ. معالجة الأمراض الجلدية.

ب. إعطاء وصفات طبية.

ج. طلب فحوصات مخبرية أو صور شعاعية.

د. استخدام أجهزة الحقن مثل الميزو، البلازما، الكورتيزون، الفلر، البوتكس.

المادة (8)

يجوز لتقني التجميل الصحي تحت إشراف طبيب القيام بـ:

أ. تنظيف البشرة يدوياً أو باستخدام الأجهزة.

ب. صنفرة البشرة.

ج. استخدام أجهزة الديرمابن والديرمارولر.

د. استخدام أجهزة الليزر والذبذبات الصوتية والكاربوكسي وتكسير الدهون.

هـ. استخدام الأجهزة الواردة في المادة (5).

المادة (9)

يلغى الترخيص بقرار من الوزير إذا:

أ. استند إلى بيانات غير صحيحة.

ب. فقد أحد شروط الترخيص.

ج. خالف أحكام المادتين (7) و(8).

المادة (10)

يجوز للوزير إلغاء اعتماد الجهات التدريبية المخالفة لأحكام المادة (5).

المادة (11)

تستوفي الوزارة:

أ. خمسون ديناراً عن الترخيص.

ب. خمسون ديناراً عن الاعتماد.

المادة (12)

يحظر مزاولة المهنة دون ترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (13)

يجوز للوزير تفويض صلاحياته لأمين عام الوزارة أو المدير بتفويض خطي ومحدد.

المادة (14)

يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة (15)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

عبدالله الثاني ابن الحسين
2025/9/27

تعليقات

عدد التعليقات : 0