المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (أو من يسميه رئيس الوزراء) بعد عبارة (الاتصال الحكومي) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء البند (1) الوارد في الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود من (2) الى (4) الواردة في الفقرة (ب) منها لتصبح من (1) الى (3) منها على التوالي.
رابعاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء) محل عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه) الواردة في المادة (2) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009.
خامساً: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ ) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (و) منها على التوالي.
المادة (3)
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة المادتين (6) و(7) إليه بالنصين التاليين:-
المادة (6)
أ. على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007، تعدل تسمية (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها) لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها الى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019.
مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته الى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (7)
على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (6) الى (14) الواردة فيه لتصبح من (8) الى (16) منه على التوالي.