المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (3) من التعليمات الأصلية بإضافة البند (6) إلى الفقرة (أ) منها على النحو التالي:
(6. أربع سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراه).
المادة (3) :
تعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها.
ثانياً: يعدل البند رقم (1) من الفقرة (ج) الوارد فيها بإضافة العبارة التالية في نهايته:
(ويجوز في حالات خاصة ومبررة الاعتراف بالمؤسسة التي لا تمنح شهادة البكالوريوس إذا كانت عالمية ولها سمعة بحثية مرموقة).
ثالثاً: إلغاء البند رقم (2) من الفقرة (د) الواردة فيها مع مراعاة إزالة الترقيم من البند (1).
رابعاً: إعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (ه) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (ب) إلى (د) منها على التوالي.
المادة (4) :
تعدل المادة (6) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:
اولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق كافة الوثائق المعززة المصدقة من الجهات المختصة. ويُشترط استكمال هذه المستندات، وإلا يُرفض الطلب شكلاً).
ثانياً: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
(د. على كل شخص أو جهة ذات مصلحة إرفاق الوثائق المعززة، والمصدقة من الجهات المختصة عند تقديم طلب الاعتراف نيابةً عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية).
المادة (5) :
إضافة مادة جديدة تلي المادة (7) من التعليمات الأصلية لتصبح المادة (8) بالنص التالي:
(يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُقتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز للجنة الاعتراف استثناء برنامج أو تخصص معين من قرار الاعتراف، إذا تبيّن عدم استيفائه للمعايير المعتمدة، وذلك بموجب قرار مسبب يصدر عنها ويُوافق عليه الوزير).
المادة (6) :
تعدل المادة (8) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:
أولاً: إلغاء نص ما ورد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
((أ- لا يُعتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عالٍ غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات.
ب- للجنة الاعتراف إعادة النظر بقرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية إذا تبين لها إخلالها بهذه التعليمات أو في حال ظهور مستجدات توجب ذلك.
ج- لا يُعاد النظر في طلب الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي التي تم رفض طلبها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض، وذلك بشرط تحديث الطلب السابق وتقديم طلب جديد يتضمن معالجة كافة النواقص التي كانت سببًا في الرفض.
د- على لجنة الاعتراف دراسة قوائم المؤسسات التعليمية المعترف بها لدى الوزارة، ومراجعتها دوريًا على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
ه. يكلف رئيس لجنة الإعتراف عدداً من أعضائها بزيارة مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية، بناءً على دعوتها للتحقق من مدى إلتزامها بأسس ومعايير الإعتراف الواردة في هذه التعليمات).
ثانياً: إعادة ترقيمها لتصبح المادة (9).
المادة (7) :
إعادة ترقيم المادة (9) الواردة في التعليمات الأصلية لتصبح المادة (10).
المادة (8) :
إضافة مادة جديدة تلي المادة (9) من التعليمات الأصلية لتصبح المادة (11) بالنص التالي:
(يتحمل الطالب مسؤولية عدم معادلة شهادته في حال التحاقه بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة).
المادة (9) :
إعادة ترقيم المادة (10) الواردة في التعليمات الأصلية لتصبح المادة (12).
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الاستاذ الدكتور عزمي محافظة