نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان - رقم (53) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان.
الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.
الأمين العام للشؤون الفنية: أمين عام الوزارة للشؤون الفنية.
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية: أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة (3) :

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الفنية.
ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- الإدارات التالية :-

1-إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة الطرق.
ب- مديرية الإعلانات على الطرق.
ج- مديرية إدارة أصول الطرق.
د- مديرية دراسات الطرق.
هـ - مديرية تنفيذ الطرق.
و- مديرية صيانة الطرق والجسور.
ز- مديرية السلامة المرورية.
ح- مديرية الإنارة.
ط - مديرية تنسيق الخدمات.

2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية متابعة المحافظات.
ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة.
ج- مديرية أشغال محافظة إربد.
د- مديرية أشغال محافظة البلقاء.
هـ- مديرية أشغال محافظة الكرك.
و- مديرية أشغال محافظة معان.
ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء.
ح - مديرية أشغال محافظة المفرق.
ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة.
ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا.
ك- مديرية أشغال محافظة جرش.
ل- مديرية أشغال محافظة عجلون.
م- مديرية أشغال محافظة العقبة.
ن- مديرية أشغال إقليم البترا.
س- مديرية أشغال محافظة الرمثا.

3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة الأبنية.
ب- مديرية دراسات الأبنية.
ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية.
د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي.
هـ- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي.
و- مديرية الكهروميكانيك.
ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة.
ح- مديرية البيئة والاستدامة.

4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة المختبرات.
ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي.
ج- مديرية ضبط الجودة.
د- مديرية توكيد الجودة.

5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية المساحة والاستملاك.
ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية التحكيم.
ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود.
ج- مديرية الدعاوى والشكاوى.

7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الشؤون المالية .
ب- مديرية الخدمات الإدارية .
ج- مديرية اللوازم والممتلكات .

8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الحمولات المحورية.
ب- مديرية الأسطول والنقل.
ج- مديرية المشاغل.

9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: -

أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار.
ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء.
ج- مديرية المتابعة والتحقق.

11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق.
ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية.
ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية.
هـ -المديريات التالية:-مديرية الاستثمار والتعاون الدولي.
مديرية العطاءات المحلية.
مديرية الطوارئ.
و-الوحدات التالية:-
  • وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
  • وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
  • وحدة البيانات والمعلومات.
ز- مكتب الوزير.

المادة (4) :

أ - يرتبط بالوزير كل من :-الأمين العام للشؤون الفنية .
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
مكتب الوزير.
ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .

المادة (5) :

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

المادة (6) :

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-الأمين العام للشؤون الفنية.
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
مديري الإدارات الذين يسميهم الوزير.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
  • مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
  • مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  • أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ -للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (7) :

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة (8) :

للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .

المادة (9) :

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب-1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون الفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- يسمي الوزير الأمين العام للشؤون الفنية أو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة وعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات النافذة.

المادة (10) :

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (159) لسنة 2019.
2025/8/3

تعليقات

عدد التعليقات : 0