المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الأشغال العامة
والإسكان.
الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.
الأمين العام
للشؤون الفنية: أمين عام الوزارة للشؤون الفنية.
الأمين العام للشؤون
الإدارية والمالية: أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
اللجنة:
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة (3) :
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام
للشؤون الفنية.
ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- الإدارات
التالية :-
1-إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة الطرق.ب- مديرية الإعلانات على الطرق.
ج- مديرية إدارة أصول الطرق.
د- مديرية دراسات الطرق.
هـ - مديرية تنفيذ الطرق.
و- مديرية صيانة الطرق والجسور.
ز- مديرية السلامة المرورية.
ح- مديرية الإنارة.
ط - مديرية تنسيق الخدمات.
2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية متابعة المحافظات.ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة.
ج- مديرية أشغال محافظة إربد.
د- مديرية أشغال محافظة البلقاء.
هـ- مديرية أشغال محافظة الكرك.
و- مديرية أشغال محافظة معان.
ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء.
ح - مديرية أشغال محافظة المفرق.
ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة.
ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا.
ك- مديرية أشغال محافظة جرش.
ل- مديرية أشغال محافظة عجلون.
م- مديرية أشغال محافظة العقبة.
ن- مديرية أشغال إقليم البترا.
س- مديرية أشغال محافظة الرمثا.
3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة الأبنية.ب- مديرية دراسات الأبنية.
ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية.
د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي.
هـ- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي.
و- مديرية الكهروميكانيك.
ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة.
ح- مديرية البيئة والاستدامة.
4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة المختبرات.ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي.
ج- مديرية ضبط الجودة.
د- مديرية توكيد الجودة.
5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المساحة والاستملاك.ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية التحكيم.ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود.
ج- مديرية الدعاوى والشكاوى.
7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون المالية .ب- مديرية الخدمات الإدارية .
ج- مديرية اللوازم والممتلكات .
8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الحمولات المحورية.ب- مديرية الأسطول والنقل.
ج- مديرية المشاغل.
9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: -
أ- مديرية الموارد البشرية.ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار.ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء.
ج- مديرية المتابعة والتحقق.
11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق.ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية.
ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية.
هـ -المديريات التالية:-مديرية الاستثمار والتعاون الدولي.
مديرية العطاءات المحلية.
مديرية الطوارئ.
و-الوحدات التالية:-
- وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
- وحدة البيانات والمعلومات.
المادة (4) :
أ - يرتبط بالوزير كل من :-الأمين العام للشؤون الفنية .الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
مكتب الوزير.
ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
المادة (5) :
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.المادة (6) :
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-الأمين العام للشؤون الفنية.الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
مديري الإدارات الذين يسميهم الوزير.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
هـ -للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة (7) :
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.المادة (8) :
للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .المادة (9) :
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب-1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون الفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- يسمي الوزير الأمين العام للشؤون الفنية أو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة وعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات النافذة.
المادة (10) :
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (159) لسنة 2019.2025/8/3