اختصاص
عدل عليا 8 / 84 صفحة 1495 سنة 1984
ان النزاع على مال يدخل في اختصاص المحاكم العاديه مهما كان الراي الصادر عن الجهه الاداريه لانه يعتبر نزاعا حقوقيا ولا يشكل موقف الجهه الاداريه قرارا اداريا .
اذا جعل المشرع امرا من اختصاص جهه قضائيه معينه فانه يمتنع على باقي جهات القضاء النظر فيه ما دام انه لم يرد نص صريح على ان الاختصاص مشترك بين اكثر من جهه قضائيه ،ان التنسيب غير خاضع للطعن سواء اكان مرجعا اداريا او اهليا.