اختصاص
عدل عليا 14 / 80 صفحة 1609 سنة 1980
عدل عليا 14 / 80 صفحة 1609 سنة 1980
اذا كان اختصاص الاداره مقيدا فلا يكتسب القرار المعيب ايه حصانه ضد الالغاء بحيث يجوز للاداره سحبه في اي وقت دون التقيد بمدد، ودون ان يحتج تجاهها بالحقوق المكتسبه .
ان القرارات الاداريه التي تصدرها الاداره في حدود اختصاصها المقيد لا تنشيء حقا وانما تقرر حقا يستمده صاحب الشان من القانون راسا ويكون القرار في هذه الحاله كاشفا عن الحق ومسجلا له لا منشأ له.