اختصاص
عدل عليا 128 / 82 صفحة 167 سنة 1983
عدل عليا 128 / 82 صفحة 167 سنة 1983
حيث ان البت في النزاع على الحقوق المتعاقد عليها في عقود الايجار هو من اختصاص المحاكم العاديه ولا يدخل في اختصاص الحاكم الاداري فيكون قرار محافظ العاصمه بهذا الخصوص قد بت بامر خارج عن اختصاصه وحقيق بالالغاء.