نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اسم المسودة :نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين










نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
المادة
النظام الأصلي
النظام المعدل
المادة (1)
المادة رقم (10) : تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير من كل شهادة عضوية تصدرها للمقاول الأردني، ومبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تصدرها للمقاول العربي غير الأردني وعشرين ديناراً عن كل شهادة تصدرها للمقاول الأجنبي
إلغاء المادة (10)
المادة (2)

المادة (2) اعادة ترقيم المواد التي تلي المادة رقم (10) الملغاة
المادة (3)
المادة رقم (22) :
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية :
أ‌-     السجلات المنصوص عليها في المادتين 4 و3 من هذا النظام
ب‌-  سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية مع القرارات المتخذة فيها
ج- سجل وقائع اجتماعات المجلس وتدون فيها القرارات التي يتخذها المجلس ويعطى لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى جانبه تاريخ الجلسة التي اتخذ فيها
د- سجل الشكاوي المقدمة من اعضاء النقابة او عليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وخلاصة الشكوى ونتائجها
ه- سجل وقائع اجتماعات المجلس بصفته مجلساً تأديبياً وتدون فيه وقائع الاجتماعات والاحكام المتخذة فيها ويكون فيه حقل خاص لنتيجة الاحكام وخلاصة حكم المحكمة اذا وجد
و- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشـأنها وتعطى كل رسالة رقم متسلسل
ز- سجل الرسائل الصادرة واسم المرسل اليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما اذا ادت الى جواب او نتيجة ما
ح- ملفات الاعضاء حيث ينضم لكل عضو ملف خاص وتحفظ فيه المستندات العائدة  لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل والقرارات المتعلقة به
ط- أي سجلات او امور اخرى يراها المجلس ضرورية لغايات اعمال النقابة
المادة(22):
1-   يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية
2-   توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب وله ان يفوض نائب النقيب او امين السر بالتوقيع نيابة عنه على بعض المراسلات