تمييز حقوق 919 / 86 صفحة 1171 سنة 1987 الاستملاك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الاستملاك
تمييز حقوق 919 / 86 صفحة 1171 سنة 1987

لا رقابه لمحكمه التمييز على محكمه الموضوع في قناعتها بتقدير التعويض لقطعه الارض المستملكه بموجب قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 الذي اعده الخبراء المعينين من قبلها بتفويض الطرفين ما دام ان الخبراء راعوا في تقريرهم القواعد والاسس المرسومه في الماده العاشره من قانون الاستملاك المذكور ولم يرد طعن قانوني يجرح التقرير .
‏ان اصل النزاع في دعوى الاستملاك بين صاحب الحق وبين المنشىء ينحصر بالتعويض العادل عن العقار المستملك اذ اوجبت الماده التاسعه من قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 على المستملك عند نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين ان يعرض على المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر للتفاوض معه والاتفاق على شراء المساحه المستملكه فان ذلك لا يلزم اصحاب الارض بقبول المبلغ الذي يعرضه المنشىء عليهم بل ترك لهم الخيار اما بقبوله او الالتجاء الى المحكمه لتعيين مقداره اذا كان تصورهم انهم يستحقون اكثر مما عرضه عليهم المنشىء فاذا لم يتفق المنشىء مع صاحب الارض المستملكه فان صاحب الارض يعتبر محقا في اقامه دعوى التقدير بمعرفه المحكمه , وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمه يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على اساس ان اصحاب الارض هم الفريق الرابح لدعواه بالحكم له بالتعويض الذي يستحقه بموجب الاسس التى حددها القانون لتقدير التعويض عنها مهما كان مقداره والرابح هو الذي يحكم له بهذه الرسوم والمصاريف وفق احكام المادتين ( 187 و 230 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والماده ( 46 ) من قانون نقابه المحامين/ هـ ع .