محاماة
تمييز حقوق 564 / 86 صفحة 1510 سنة 1986
ان المقصود في المادة ( 41 / 2 ) من قانون نقابه المحامين رقم ( 11 ) لسنة 1972 هو ان تكون اللائحة معدة من محام لان الاصول قد وضعت ضمانا للعدل ولم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون وعليه فتعتبر لائحة الاستئناف صحيحة بالرغم من انها غير موقعة من احد المحامين ما دام ان الذي قدم لائحه الاستنئاف ودفع رسومها هو محام/ هـ ع.