الاستملاك
تمييز حقوق 525 / 85 صفحة 65 سنة 1986
ان الاجتهاد مستقر على ان صدور قرار بالاستملاك لا يكفي وحده لانتقال ملكيه العقار المستملك الى المستملك بل لا بد لانتقال الملكيه ان يتم دفع التعويض للمالك او الى صندوق الخزينه كوديعه وبعد ذلك فانه بفرض وقوع الاستملاك فان يد المستملك على العقار المستملك قبل انتقال الملكيه على الوجه المذكور او صدور قرار بالحيازه الفوريه تعتبر يدا غاصبه غير مشروعه على العقار المستملك وضامنه لمنافعه .
ان اقتطاع الربع المجاني في استملاكات الطرق شرع لغايات الاستملاك كتصرف مشروع وجائز اعماله عند احتساب التعويض وليس لغايات الاعتداء والغصب كما ان هذه النسبه ليست مساحه مفرزه عن باقي المساحات المستملكه الخاضعه للتعويض بل هي مساحه نسبيه فلا وجه لاعتبار اليد الغاصبه مشروعه في نسبه الربع وغير مشروعه في الباقي بل ان عدم المشروعيه تكون صفه شامله لوضع اليد على كامل العقار , مما يقتضي ضمان المنفعه عن كامل المساحه المغتصبه وبالتالي فيكون الطعن بطلب اعفاء الغاصب عن ربع التعويض تبعا للنسبه المجانيه في الاستملاك هو طعن لا يقوم على اساس ويتوجب رده .
ان ضمان منافع المغصوب يخضع للقواعد العامه التي تحكم الضمان عن الفعل الضار والتي توجب تقديره بقدر الضرر اللاحق بالمضرور مع الكسب الفائت بشرط ان يكون ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار عملا باحكام المواد ( 266 و 279 / 4 و 283 ) من القانون المدني , وعليه فان النتيجه الطبيعيه للغصب كفعل ضار التي اقتصرت اثارها على حرمان المدعيين من اجور العقارات المغصوبه والتي كانا يستوفيانها من المستاجرين يمثل الضرر اللاحق والكسب الفائت/ هـ ع .