تمييز حقوق 36 / 88 صفحة 1541 سنة 1988 محاماة

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
محاماة
تمييز حقوق 36 / 88 صفحة 1541 سنة 1988
 
اجاز قانون نقابه المحامين بالبند الثالث من الماده ( 41 ) لكل من مصالح الحكومه او الهيئات العامه او دوائر الاوقاف ان تنيب عنها في المرافعه احد موظيفها الحاصلين على اجازه الحقوق بمعنى ان يمارس عمل المحاماه بهذا الخصوص وبهذه الحاله يحكم لمن يمثله باتعاب المحاماه اسوه بما يحكم لخصمه اذا كان لكل منها نائب يمثله في الدعوى.
نصت الماده العاشره من قانون دعاوى الحكومه على ان يحكم للحكومه باتعاب المحاماه بالصوره التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس وقياسا على هذا القاعده فتستحق اداره الجمارك اتعاب المحاماه عن اعمال المحاماه التى قام بها ممثلها
‏ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواه ان يحكم للرابح باتعاب المحاماه عند وجود نائب حقوقي يمثله/ هـ ع.