شيك
تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998
بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ،
فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في
السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي
من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان
التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند
خطي